التصنيفات
قرار وزاري

شرطة عمان السلطانية: قرار رقم ١٥٨ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية

2020/158 158/2020 ٢٠٢٠/١٥٨ ١٥٨/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الأحوال المدنية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٦ / ٩٩،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية الصادرة بالقرار رقم ٤٠ / ٢٠٠٧،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بالبند “ثالثا” من الملحق رقم (١) “رسوم إصدار وتجديد واستبدال وخدمات البطاقات والشهادات” المرفق باللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية المشار إليها، ما يأتي:

ثالثا: الاستفادة من بيانات البطاقة الشخصية، وبطاقة الإقامة عبر النظام المعلوماتي:

القطاع

الرسوم

الحكومي (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي، وبحد أقصى (٢,٥٠٠) ألفان وخمسمائة ريال عماني
الخاص (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا سنويا لكل جهاز حاسب آلي، وبحد أقصى (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عماني

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف هذا القرار، أو يتعارض مع أحكامه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ١٢ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٤ من يونيو ٢٠٢٠م

الفريق / حسن بن محسن الشريقي
المفتش العام للشرطة والجمارك

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٥) الصادر في ١٤ / ٦ / ٢٠٢٠م.

2020/158 158/2020 ٢٠٢٠/١٥٨ ١٥٨/٢٠٢٠