استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تكون نسبة القوى العاملة الوطنية في منشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع التعدين على النحو المبين في الجدول المرفق.
المادة الثانية
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الثالثة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣٠ من شوال ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٢ من يونيو ٢٠٢٠م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٧) الصادر في ٢٨ / ٦ / ٢٠٢٠م.
جدول بنسب القوى العاملة الوطنية بمنشآت القطاع الخاص العاملة في قطاع التعدين
المهنة ومستوى المهارة |
٢٠٢٠م | ٢٠٢١م | ٢٠٢٢م | ٢٠٢٣م |
٢٠٢٤م |
الاختصاصيون | ٤٥٪ | ٤٧٪ | ٤٩٪ | ٥١٪ | ٥٣٪ |
الفنيون | ٤٥٪ | ٤٧٪ | ٤٩٪ | ٥١٪ | ٥٣٪ |
العامل المهني | ٢٧٪ | ٢٩٪ | ٣١٪ | ٣٣٪ | ٣٥٪ |
العامل الماهر | ١٨٪ | ٢٠٪ | ٢٢٪ | ٢٤٪ | ٢٦٪ |
العامل محدود المهارة | ٢١٪ | ٢٣٪ | ٢٥٪ | ٢٧٪ | ٢٩٪ |
الوظائف القيادية | ٥٢٪ | ٥٤٪ | ٥٦٪ | ٥٨٪ | ٦٠٪ |
النسبة الكلية | ٢٥٪ | ٢٨٪ | ٣١٪ | ٣٣٪ | ٣٥٪ |
2020/169 169/2020 ٢٠٢٠/١٦٩ ١٦٩/٢٠٢٠