استنادا إلى قانون العمل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٥ / ٢٠٠٣،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٧٦ / ٢٠٠٤ بتحديد اختصاصات وزارة القوى العاملة، واعتماد هيكلها التنظيمي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
تقتصر مزاولة المهن الآتية في منشآت القطاع الخاص على العمانيين:
١ – مشرف سكن داخلي
٢ – اختصاصي علم الاجتماع / عام
٣ – اختصاصي خدمة اجتماعية
٤ – اختصاصي رعاية اجتماعية
٥ – اختصاصي علم نفس / اجتماعي
٦ – اختصاصي اجتماعي عام
٧ – اختصاصي أنشطة طلابية
٨ – فني بحث اجتماعي
٩ – فني خدمة اجتماعية
١٠ – مساعد فني خدمة اجتماعية
١١ – مرشد اجتماعي
المادة الثانية
تسري تراخيص استقدام القوى العاملة غير العمانية، وتراخيص مزاولة العمل الصادرة للمهن المحددة بالمادة الأولى من هذا القرار حتى تاريخ انتهائها.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا القرار أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٣ من ذي القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٠م
عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.
2020/182 182/2020 ٢٠٢٠/١٨٢ ١٨٢/٢٠٢٠