التصنيفات
قرار وزاري

وزارة القوى العاملة: قرار وزاري رقم ١٨٦ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)

2020/186 186/2020 ٢٠٢٠/١٨٦ ١٨٦/٢٠٢٠

تحميل

استنادا للأوامر السامية بتشكيل لجنة عليا تتولى بحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على قرار اللجنة المشار إليها في اجتماعها المنعقد بتاريخ ٩ / ٦ / ٢٠٢٠م بشأن تكليف وزارة القوى العاملة والجهات المختصة بمراقبة التزام منشآت القطاع الخاص بالقرارات الصادرة، وتفويضها بمباشرة فرض الغرامات المالية المقررة،
وإلى القرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ بشأن ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩)،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يضاف إلى ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ المشار إليه مادة جديدة برقم (٦) مكررا نصها الآتي:

المادة (٦) مكررا

مع عدم الإخلال بالغرامات المنصوص عليها في الملحق المرفق بهذه الضوابط، تتولى وزارة القوى العاملة والجهات المختصة غلق منشآت القطاع الخاص بناء على توصية فريق التقصي الوبائي المشكل من وزارة الصحة.

المادة الثانية

يضاف إلى ملحق ضوابط التعامل مع منشآت القطاع الخاص المخالفة لقرارات اللجنة العليا المعنية ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد ١٩) المرفق بالقرار الوزاري رقم ١٦٧ / ٢٠٢٠ المشار إليه، البنود الآتية:

م

المخالفة

مقدار الغرامة بالريال العماني

١٧ عدم ترك مقعد فارغ بين عامل وآخر في وسيلة نقل العمال. ٣٠٠
١٨ عدم تقسيم العمال في أماكن السكن على مجموعات حسب توزيعهم في أماكن العمل المتعددة، مع توافر غرف ودورات مياه خاصة لكل مجموعة، وإيجاد آلية تحد من اختلاط المجموعات أثناء تناول الوجبات في أماكن تناول الطعام الخاصة بالسكن. ٣٠٠
١٩ عدم توفير وحدات عزل وحجر صحي للعمال الموجودين في كل وحدة سكنية في مكان سكن العمال أو من خلال التعاقد مع منشآت متخصصة لتوفير هذه الخدمة، وتوفير حراسة أمنية لتلك الوحدات بما يحول دون اختلاط العمال المعزولين مع غيرهم. ٥٠٠
٢٠ عدم التقيد بعدد العمال الموجودين في كل غرفة بما يتوافق مع اشتراطات الصحة والسلامة المهنية. ١٠٠

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من الخامس عشر من يوليو ٢٠٢٠م.

صدر في: ٣ من ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٥ من يونيو ٢٠٢٠م

عبدالله بن ناصر بن عبدالله البكري
وزير القوى العاملة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٤٨) الصادر في ٥ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/186 186/2020 ٢٠٢٠/١٨٦ ١٨٦/٢٠٢٠