التصنيفات
فتاوى قانونية

وزارة العدل والشؤون القانونية: فتوى رقم ٢٠٢٧٣٢٦٨٩

202732689

تحميل

(١٦)
٢٥ / ٦ / ٢٠٢٠م

مال عام – مفهوم المسؤول الحكومي – نطاق الحظر الوارد عليه – مدى جواز الجمع بين العمل الحكومي والعمل في القطاع الخاص.

عرف قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح المسؤول الحكومي بأنه:

أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك، واعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل والشركات التي تساهم في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة – حظر المشرع على وحدات الجهاز الإداري للدولة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها – كما حظر على المسؤول الحكومي الجمع بين عمله، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله، أو بمنصبه، إلا بترخيص من مجلس الوزراء إذا كان هذا المسؤول وزيرا أو في مرتبته أو وكيل وزارة أو في مرتبته – تطبيق.


فبالإشارة إلى كتاب معاليكم رقم:…………، الموافق………….. م، بشأن طلب الرأي القانوني حول ما إذا كان استمرار موافقة وزارة………

على إسناد أعمال من الباطن إلى شركة……….. التي يملك معالي الدكتور وزير…….. نسبة…………… من رأس مالها، ينطوي على مخالفة لأحكام المادتين (٦)، (١٠) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ من عدمه.

وتتلخص وقائع الموضوع – حسبما يبين من الأوراق – في أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة – حال قيامه بفحص بعض مشاريع وزارة……….. – تبين له موافقتها على تعاقد بعض المقاولين المسند إليهم تنفيذ تلك المشاريع مع شركة………… كمقاول من الباطن، وذلك بعد أن تمت إضافة بند في نماذج قبول المناقصات يلزم المقاولين، وبموافقة الوزارة بالتعاقد مع مختبر مستقل، ومحايد لإجراء جميع الفحوصات والاختبارات المتعلقة بالمشروع.

وتذكرون أن الجهاز بموجب كتابه رقم………… بتاريخ……….م طلب من معالي الدكتور وزير………. بيان مرئيات الوزارة حول تعامل شركة مختبرات……….. بشكل مباشر مع المقاولين المتعاقدين معها لتنفيذ مشاريعها، في ضوء ما لوحظ لديه من تكرار التعاقد مع تلك الشركة بموافقة الوزارة.

وردا على ذلك، أفاد معالي الدكتور وزير…………. بكتابه رقم……….. بتاريخ………… بأنه ليس ثم ما يمنع قانونا من قيام تلك الشركة بإبرام عقود مقاولة من الباطن بسبب تملكه لنسبة…………… من رأس مالها، وإنما المحظور هو تعاقدها مع الوزارة بشكل مباشر، وهو النهج الذي التزمته الوزارة منذ توليه منصبه كوزير…………

وتنوهون إلى أن الجهاز – خلافا لمرئيات وزارة……….. – يرى في استمرار موافقة وزارة………. على إسناد أعمال من الباطن للشركة المذكورة ما يتعارض مع أحكام المادتين رقمي (٦)، (١٠) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١.

وإزاء هذا التباين، فإنكم تطلبون الإفادة بالرأي القانوني.

وردا على ذلك، يسرني أن أفيد معاليكم بأن المادة (١) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١ تنص على أنه: “في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى الموضح قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر: ……………”.

المسؤول الحكومي: كل شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يتولى عملا بصفة دائمة أو مؤقتة في إحدى وحدات الجهاز الإداري للدولة بمقابل، أو بدون مقابل، ويعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون بالشركات المملوكة للحكومة بالكامل أو تلك التي تساهم فيها بنسبة تزيد على (٤٠٪) من رأسمالها”.

وتنص المادة (٦) من القانون ذاته، على أنه: “لا يجوز لوحدات الجهاز الإداري للدولة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة”.

وتنص المادة (١٠) من القانون ذاته، على أنه: “يحظر على المسؤول الحكومي الجمع بين منصبه أو عمله، بصفة دائمة أو مؤقتة، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بمنصبه أو عمله، إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من مجلس الوزراء إذا كان المسؤول الحكومي وزيرا أو من هو في مرتبته، أو وكيل وزارة أو من هو في مرتبته، ومن رئيس الوحدة بالنسبة لغيرهم من المسؤولين الحكوميين.

ويلتزم كل مسؤول حكومي حصل على الترخيص بتقديم إفصاح سنوي إلى جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة وفقا للنموذج الذي يعده لهذا الغرض، يتضمن جميع التعاملات مع الوحدات الحكومية والمنشآت التي تملك الحكومة أكثر من (٤٠٪) من رأسمالها”.

ومفاد هذه النصوص، أن المشرع في إطار تنظيمه حماية المال العام، وضع أحكاما تحول دون تضارب المصالح بين المسؤول الحكومي، والجهة التي يعمل فيها أو يشرف عليها، حيث عرف المسؤول الحكومي بأنه أي شخص يشغل منصبا حكوميا، أو يعمل بصفة دائمة أو مؤقتة لوحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة سواء كان يتقاضى مقابلا نظير عمله، أو لا يتقاضى مقابلا نظير ذلك، واعتبر في حكم المسؤول الحكومي أعضاء مجلس عمان، وممثلو الحكومة في الشركات، والعاملون في الشركات المملوكة للحكومة بالكامل والشركات التي تساهم في رأس مالها بنسبة تزيد على (٤٠٪) أربعين في المائة، وحظر على وحدات الجهاز الإداري للدولة التي يشرف عليها المسؤول الحكومي التعامل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة مع أي شركة أو مؤسسة تكون له مصلحة فيها، كما حظر على المسؤول الحكومي الجمع بين عمله، وأي عمل آخر في القطاع الخاص يتصل بعمله، أو بمنصبه، إلا بترخيص من مجلس الوزراء إذا كان هذا المسؤول وزيرا أو في مرتبته أو وكيل وزارة أو في مرتبته.

وحيث إن الثابت من الأوراق، أنه خلال عامي…… و……..، وفي إطار بعض مشاريع وزارة……..، وهي: (إنشاء طريق……… – الحزمة الأولى)، و(إنشاء طريق……….. – الحزمة الثالثة)، و(إنشاء طريق……….. – الحزمة الرابعة)، و(إنشاء طريق…………… – الحزمة السادسة)، و(إنشاء……….. – المرحلة الثالثة – الجزء الأول)، و(رفع كفاءة طريق………. الجزء الأول)، و(ازدواجية طريق…………)، قام مقاولو تلك المشاريع بالتعاقد مع شركة……………، لإجراء الفحوص والاختبارات الخاصة بها، وذلك عملا بحكم البند الذي تمت إضافته إلى نماذج قبول المناقصات، ويقضي بإلزام المقاولين بالتعاقد مع مختبر مستقل، ومحايد، وبموافقة الوزارة ليتولى إجراء جميع الفحوص، والاختبارات الخاصة بالمشروع، كما أن الثابت أيضا أن الشركة المذكورة هي شركة ذات مسؤولية مسجلة بتاريخ………..، ومقيدة في السجل التجاري برقم…………. غرضها المحدد هو مختبر للفحوص والاختبارات (مطابقة المواصفات)، ويشغل فيها معالي الدكتور……….عضوية مجلس إدارتها بصفته شريكا محدود المسؤولية بنسبة………….، ومفوضا بالإدارة، والتوقيع منفردا.

وهديا بما تقدم، فإن وزارة………… التي يشرف عليها معالي الدكتور وزير……….. تكون قد تعاملت بشكل غير مباشر مع شركة مختبرات……….. التي يملك معاليه نسبة………….. من رأس مالها، ويتولى عضوية مجلس إدارتها، وبتلك الصفة، فإنه لا مراء في أن لمعاليه مصلحة في تلك الشركة، ومن ثم فإن ما قامت به وزارة…………. من الموافقة على تعاقد مقاولي المشروعات المشار إليها مع هذه الشركة لإجراء الفحوصات والاختبارات الخاصة بتلك المشروعات، ينطوي على مخالفة لحكم المادة (٦) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح، وبالإضافة إلى ذلك، فإنه لما كان معالي الدكتور وزير………… يتولى منصب عضوية مجلس إدارة الشركة المذكورة كشريك محدود المسؤولية يملك……………… من رأس مالها، وكمفوض في إدارتها، والتوقيع عنها منفردا، فإنه يكون قد جمع بين منصبه الحكومي، والعمل في القطاع الخاص، وإذ خلت الأوراق المرفقة بكتاب طلب الرأي، لا سيما كتب وزارة………… بالرد على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بشأن تساؤلاته ذات الصلة بالحالة المعروضة، مما يفيد أن معاليه مرخص له من مجلس الوزراء في هذا الجمع، فإن واقعة الجمع المشار إليها تنطوي بلا شك على مخالفة لحكم المادة (١٠) من القانون ذاته.

لذلك، انتهى الرأي إلى أن موافقة وزارة………. على تعاقد بعض المقاولين المسند إليهم تنفيذ بعض مشاريعها مع شركة مختبرات………… كمقاول من الباطن، وتولي معالي الدكتور وزير…….عضوية مجلس إدارة تلك الشركة كشريك محدود المسؤولية، ومفوض في إدارتها والتوقيع عنها منفردا، يعد مخالفا لأحكام المادتين (٦)، (١٠) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١١٢ / ٢٠١١، على النحو الوارد بالأسباب.