نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ بإنشاء ديوان تشريفات جلالة السلطان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٨٠ باعتماد الهيكل التنظيمي لديوان التشريفات وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتمد لديوان التشريفات المنشأ بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٤ / ٧٤ المشار إليه اسم “ديوان شؤون القصور والتشريفات السلطانية”.
مادة ٢
على جهات الاختصاص إجراء التعديلات اللفظية اللازمة في الهيكل التنظيمي للديوان بما يتفق ونص المادة الأولى.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٢ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٩ نوفمبر ١٩٨٢م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٣) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/95 95/1982 82/95 95/82 ١٩٨٢/٩٥ ٩٥/١٩٨٢ ٨٢/٩٥ ٩٥/٨٢