التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩٤ / ٨٢ بنقل صلاحيات مستشار الأمن القومي إلى مكتب القصر

1982/94 94/1982 82/94 94/82 ١٩٨٢/٩٤ ٩٤/١٩٨٢ ٨٢/٩٤ ٩٤/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تؤول صلاحيات مستشار الأمن القومي إلى مكتب القصر.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١٢ صفر ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٩ نوفمبر ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٣) الصادر في ١ / ١٢ / ١٩٨٢م.
1982/94 94/1982 82/94 94/82 ١٩٨٢/٩٤ ٩٤/١٩٨٢ ٨٢/٩٤ ٩٤/٨٢