استنادا إلى قانون الضريبة الانتقائية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٢٣ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
تقرر
المادة الأولى
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية، المرفقة.
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر في: ٢١ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٣ / ٧ / ٢٠٢٠م
سلطان بن سالم بن سعيد الحبسي
رئيس جهاز الضرائب
نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.
اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية
الفصل الأول
تعاريف وأحكام عامة
المادة (١)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة يكون للكلمات والعبارات الواردة بها المعنى ذاته المنصوص عليه في قانون الضريبة الانتقائية المشار إليه، كما يكون للكلمات والعبارات الآتية المعنى المبين قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
القانون:
قانون الضريبة الانتقائية.
الجهاز:
جهاز الضرائب.
الرئيس:
رئيس الجهاز.
رقم التعريف الضريبي:
الرقم الصادر من الجهاز للمسجل.
السعر المعياري:
سعر السلعة الانتقائية المحدد ضمن قائمة الأسعار المعيارية الصادرة عن الجهاز.
المادة (٢)
يتولى الجهاز وضع علامة مميزة على السلع الانتقائية وفق القواعد التي يحددها بالتنسيق مع الجهات المختصة، ويجب على الملتزم بالضريبة اتخاذ جميع الإجراءات التي تمكن الجهاز من ذلك.
المادة (٣)
يكون موافاة الجهاز بالبيان الذي يشتمل على التراخيص التي أصدرتها وحدات الجهاز الإداري للدولة، أو قامت بتجديدها، أو انتهت مدتها، أو تم إلغاؤها أو وقفها في المواعيد الآتية:
١ – خلال (١٥) الخمسة عشر يوما التالية لانتهاء شهري يونيو وديسمبر من كل سنة ضريبية بالنسبة للتراخيص الصادرة أو التي تم تجديدها.
٢ – خلال (٣٠) الثلاثين يوما التالية لتاريخ انتهاء الترخيص أو إلغائه أو وقفه، على أن يتضمن البيان في هذه الحالة سبب وتاريخ الإلغاء أو الوقف، وتحديد مدته إذا كان مؤقتا.
المادة (٤)
يكون إعلان الملتزم بالضريبة بالإخطارات والقرارات التي يصدرها الجهاز على النحو الآتي بإحدى الطرق الآتية:
١ – التسليم باليد أو الإرسال بالبريد المسجل إلى عنوان الملتزم بالضريبة المدون لدى الجهاز.
٢ – الإرسال عبر البريد الإلكتروني للملتزم بالضريبة المدون لدى الجهاز.
٣ – الإرسال عن طريق رسالة نصية إلى رقم هاتف الملتزم بالضريبة المدون لدى الجهاز.
٤ – الإرسال عبر الحساب الإلكتروني الذي ينشئه الجهاز للملتزم بالضريبة.
المادة (٥)
يلتزم بالسرية التامة كل شخص يكون له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في تقدير أو تحصيل الضريبة، أو في القيام بأعمال الرقابة والتفتيش أو الفحص الضريبي، أو في الفصل في التظلمات التي يقدمها المسجل في الأحوال المقررة قانونا، ولا يجوز له أو لأي من موظفي الجهاز إعطاء أي بيانات أو إطلاع الغير على أي ورقة أو بيان أو ملف أو غيره إلا في الأحوال المنصوص عليها في المادة (٤٢) من القانون، وبإذن كتابي من الرئيس.
الفصل الثاني
الشخص المسؤول
المادة (٦)
يجب على المسجل أن يخطر الجهاز فور تسجيله بتعيين الشخص المسؤول على النموذج المعد لذلك.
المادة (٧)
يجب على الشخص المسؤول في حالة رغبته في البقاء خارج السلطنة مدة تزيد على (٩٠) تسعين يوما خلال السنة الضريبية إخطار الجهاز بذلك كتابة قبل (١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من تاريخ مغادرته السلطنة، ويجب أن يشتمل الإخطار على سبب البقاء خارج السلطنة، ومدته، على أن يرفق به طلب الموافقة على تعيين شخص مسؤول آخر يحل محله طوال مدة غيابه.
ويبت الجهاز في طلب الموافقة على تعيين الشخص المسؤول الآخر خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ الإخطار، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
الفصل الثالث
نطاق سريان الضريبة
المادة (٨)
يجب على المستورد لسلع انتقائية الإفصاح للإدارة العامة للجمارك عن السلع الانتقائية المستوردة، وقيمة الضريبة المستحقة عليها، وفقا للإجراءات المعمول بها لديها.
المادة (٩)
في حالة خضوع سلعة انتقائية للضريبة أو زيادة فئة الضريبة المحددة لها، يلتزم كل من يزاول نشاطا يتعلق بهذه السلعة كالاستيراد أو الإنتاج أو الاتجار أو التوزيع بإخطار الجهاز بالرصيد الموجود لديه منها قبل خضوعها للضريبة أو الزيادة في فئتها على النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الخضوع أو الزيادة، على أن يشتمل الإخطار على البيانات والمستندات الآتية:
١ – البيانات العامة لصاحب النشاط.
٢ – بيان بأنواع وكميات السلع الانتقائية التي خضعت للضريبة أو زادت فئة الضريبة المحددة لها.
٣ – سعر البيع بالتجزئة لكل سلعة انتقائية.
٤ – الضريبة المستحقة عن كل سلعة انتقائية.
٥ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
الفصل الرابع
التسجيل
المادة (١٠)
يقدم طلب التسجيل إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات الآتية:
١ – البيانات العامة لطالب التسجيل، ونوع النشاط الذي يزاوله.
٢ – عنوان المقر المقترح لمزاولة النشاط.
٣ – نسخة من السجل التجاري وفق آخر تعديل.
٤ – رقم التسجيل الضريبي في ضريبة الدخل.
٥ – الرقم الجمركي، إن وجد.
٦ – المستندات الجمركية التي تثبت أن النشاط الذي يزاوله طالب التسجيل يدخل ضمن الأوضاع المعلقة للضرائب الرسوم الجمركية وفقا لقانون الجمارك الموحد، إن وجدت.
٧ – نوع السلع الانتقائية التي يتم إنتاجها، أو استيرادها، أو طرحها للاستهلاك.
٨ – نسخة من التراخيص الصادرة من وحدات الجهاز الإداري للدولة المتعلقة بمزاولة النشاط.
٩ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١١)
يقوم الجهاز بإخطار المسجل بشهادة التسجيل بإحدى طرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، على أن تتضمن الشهادة البيانات الآتية:
١ – اسم المسجل.
٢ – رقم التعريف الضريبي.
٣ – الشكل القانوني للمسجل، ورقم السجل التجاري.
٤ – نوع السلع الانتقائية.
٥ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١٢)
يعد مسجلا بحكم القانون كل شخص يكون ملتزما بالتسجيل، وامتنع عن ذلك، مع عدم الإخلال بمساءلته جنائيا تطبيقا لحكم البند (٢) من المادة (٥٥) من القانون.
المادة (١٣)
يلتزم المسجل بإخطار الجهاز بأي تغييرات تحدث على البيانات السابق تقديمها بطلب التسجيل خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث تلك التغييرات، وذلك على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الدالة على صحة البيانات الجديدة.
وإذا تطلب الأمر يتم إصدار شهادة تسجيل جديدة برقم التعريف الضريبي ذاته متضمنة البيانات الجديدة، على أن يلتزم المسجل بتسليم شهادة التسجيل السابق إصدارها له.
المادة (١٤)
يلتزم المسجل بإخطار الجهاز إذا توقف – كليا أو جزئيا – عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية خلال (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ التوقف، على أن يتضمن الإخطار البيانات والمعلومات الآتية:
١ – رقم التعريف الضريبي.
٢ – سبب التوقف عن مزاولة النشاط المتعلق بالسلعة الانتقائية.
٣ – أي بيانات أو معلومات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (١٥)
يلغى التسجيل إذا توقف المسجل كليا عن مزاولة النشاط محل التسجيل لأي سبب من الأسباب، شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة.
ويجب على الجهاز أن يخطر المسجل بإلغاء تسجيله بإحدى طرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، على أن يتضمن الإخطار تاريخ إلغاء التسجيل.
المادة (١٦)
يجب على المسجل الذي ألغي تسجيله الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر المحاسبية المشار إليها في المادة (٣٣) من القانون لمدة (٥) خمس سنوات من تاريخ الإخطار بالإلغاء، ويلتزم بتمكين موظفي الجهاز المخولين صفة مأموري الضبط القضائي من الاطلاع عليها، ونسخ صور منها متى طلبوا ذلك.
المادة (١٧)
لا تسري أحكام التسجيل المنصوص عليها في هذا الفصل على المستورد لسلع انتقائية بصفة غير منتظمة، ويعتبر مستوردا بصفة غير منتظمة إذا كان يقوم بالاستيراد مرة واحدة كل (٢) سنتين.
الفصل الخامس
المستودع الضريبي
المادة (١٨)
لا يجوز إقامة المستودع الضريبي إلا بعد الحصول على الترخيص اللازم لذلك من الجهاز وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (١٩)
يشترط فيمن يتقدم بطلب الحصول على ترخيص لإقامة المستودع الضريبي ما يأتي:
١ – أن يكون مسجلا لدى الجهاز وفقا لأحكام القانون.
٢ – أن تكون لديه الملاءة المالية اللازمة لإقامة المستودع الضريبي.
٣ – ألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة منصوص عليها في القانون.
٤ – أي شروط أخرى يحددها الجهاز.
المادة (٢٠)
يقدم طلب الحصول على ترخيص لإقامة المستودع الضريبي على النموذج المعد لذلك،
على أن يتضمن البيانات والمستندات الآتية:
١ – البيانات العامة لطالب الترخيص.
٢ – الغرض من إقامة المستودع الضريبي.
٣ – نوع السلع الانتقائية محل الترخيص.
٤ – المقر المقترح للمستودع الضريبي.
٥ – صورة من شهادة التسجيل.
٦ – ما يدل على الملاءة المالية.
٧ – ما يفيد سداد الرسوم المقررة.
٨ – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (٢١)
يشترط في المقر المقترح لإقامة المستودع الضريبي أن يكون مستوفيا جميع الشروط والمواصفات الفنية التي يحددها الجهاز.
المادة (٢٢)
يجب على طالب الترخيص، قبل البت في طلب الترخيص، أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الجهات بالقيمة والمدة التي يحددها، في ميعاد لا يتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ إخطاره بذلك، وإلا عد طلب الترخيص كأن لم يكن. ويجوز للجهاز الخصم من قيمة الضمان المصرفي للوفاء بأي من التزامات المرخص له، وفي حالة الخصم يجب على المرخص له استكمال قيمة الضمان خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره بذلك، كما يجوز للجهاز مصادرته في حالة إخلال المرخص له بشروط الترخيص، أو بأي من التزاماته.
وفي جميع الأحوال لا يجوز تجديد الترخيص إلا إذا كان الضمان المصرفي مستوفيا الشروط، وبالقيمة ذاتها المحددة عند إصدار الترخيص.
المادة (٢٣)
يبت في طلب الترخيص لإقامة المستودع الضريبي خلال مدة أقصاها (٣٠) ثلاثون يوما من تاريخ استيفاء جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة، ويعتبر انقضاء هذه المدة دون رد رفضا للطلب.
ويجوز لطالب الترخيص أن يتظلم من القرار الصادر برفض الترخيص إلى الرئيس خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ علمه بالقرار، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم رفضا له.
المادة (٢٤)
تكون مدة الترخيص بإقامة المستودع الضريبي (١) سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة بشرط وفاء المرخص له بجميع التزاماته.
ويقدم طلب تجديد الترخيص إلى الجهاز قبل (٣٠) ثلاثين يوما على الأقل من التاريخ المحدد لانقضاء مدة الترخيص على النموذج المعد لذلك، على أن يستوفي الطلب جميع الشروط والمتطلبات المنصوص عليها في هذه اللائحة.
المادة (٢٥)
لا يجوز الترخيص بإقامة المستودع الضريبي للأماكن التي يتم فيها تحويل المركزات أو المساحيق أو الجل أو أي مستخلصات إلى سلع انتقائية بغرض الاستهلاك المباشر في هذه الأماكن.
المادة (٢٦)
لا يجوز للمرخص له تجاوز حدود أو نطاق الترخيص بإقامة المستودع الضريبي.
المادة (٢٧)
لا يجوز للمرخص له أن يتنازل عن الترخيص بإقامة المستودع الضريبي بشكل مباشر أو غير مباشر أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، أو إجراء أي تصرف يتعلق بالشكل القانوني الذي يتخذه، ويترتب عليه تغيير في الملكية أو حصص الشركاء، دون الحصول على موافقة الجهاز.
المادة (٢٨)
يجب على المرخص له أن يفحص السلع الانتقائية عند تلقيها وقبل إيداعها أو تخزينها في المستودع الضريبي، ويجب عليه اتباع الأصول والطرق الفنية المعتادة عند تخزين هذه السلع بما يضمن سلامتها والمحافظة عليها من خطر الفقد أو التلف أو الهلاك، على أن يبذل في ذلك عناية الرجل الحريص.
المادة (٢٩)
يلتزم المرخص له أن يقدم إلى الجهاز تقريرا عن كل حركة دخول للسلعة الانتقائية إلى المستودع الضريبي، أو الخروج منها خلال (٢) يومين من تاريخ عملية الدخول، أو الخروج، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، مرفقا به المستندات التي يحددها الجهاز.
كما يلتزم بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المشار إليها في المادة (٣٣) من القانون، وطبقا للأحكام الواردة فيها.
المادة (٣٠)
يلتزم المرخص له بإخطار الجهاز بأي تغييرات تحدث على البيانات الواردة في الترخيص خلال (٣٠) ثلاثين يوما من حدوث تلك التغييرات، وذلك على النموذج المعد لذلك، مرفقا به المستندات الدالة على صحة البيانات الجديدة.
المادة (٣١)
يجوز للرئيس أو من يفوضه أن يلغي الترخيص بإقامة المستودع الضريبي في إحدى الحالات الآتية:
١ – عدم استخدام المستودع الضريبي دون إذن أو عذر مقبول لمدة أقصاها (٩٠) تسعون يوما من تاريخ إصدار الترخيص.
٢ – تجاوز حدود أو نطاق الترخيص.
٣ – التنازل عن الترخيص أو عن الحقوق والالتزامات الناشئة عنه، أو إجراء أي تصرف يتعلق بالشكل القانوني الذي يتخذه المرخص له ويترتب عليه تغيير في الملكية أو حصص الشركاء، دون الحصول على موافقة الجهاز.
٤ – عدم موافاة الجهاز بالتقرير المشار إليه في المادة (٢٩) من هذه اللائحة.
٥ – عدم إمساك السجلات والدفاتر المحاسبية المشار إليها في المادة (٢٩) من هذه اللائحة.
٦ – تعمد إعاقة موظفي الجهاز المخولين صفة مأموري الضبط القضائي عن القيام بمهامهم المنصوص عليها في القانون، وهذه اللائحة.
٧ – مخافة شروط الترخيص.
وفي جميع الأحوال، يجب على الجهاز أن يخطر المرخص له بإلغاء الترخيص بإحدى طرق الإعلان المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة، على أن يتضمن الإخطار سبب إلغاء الترخيص.
ويجوز للمرخص له أن يتظلم من القرار الصادر بإلغاء الترخيص إلى الرئيس خلال مدة أقصاها (٦٠) ستون يوما من تاريخ إخطاره، ويعتبر عدم الرد على التظلم خلال مدة (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم رفضا له.
المادة (٣٢)
ينقضي الترخيص بإقامة المستودع الضريبي في إحدى الحالات الآتية:
١ – إذا فقد المرخص له أحد شروط منح الترخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة.
٢ – انتهاء المدة المحددة للترخيص دون تجديده.
٣ – صدور حكم بإشهار إفلاس المرخص له.
٤ – تصفية الشخص الاعتباري المرخص له وحله أو انتهاء مدته أو زوال شخصيته القانونية لأي سبب من الأسباب.
٥ – إذا ثبت حصول المرخص له على الترخيص عن طريق الغش أو التزوير أو التدليس أو تقديم بيانات أو معلومات غير صحيحة.
٦ – إذا توفي المرخص له، وكان الترخيص ساريا، ولم يطلب ورثته أو أحدهم الحلول محله خلال مدة لا تتجاوز (٦٠) ستين يوما من تاريخ الوفاة، أو طلبوا الحلول ولم تتوفر فيهم الشروط المطلوبة وفقا لأحكام هذه اللائحة.
٧ – بناء على طلب المرخص له، شريطة التحقق من الوفاء بجميع التزاماته المنصوص عليها في القانون وهذه اللائحة، وتقديم تقارير الجرد وأرصدة السلع الانتقائية داخل المستودع الضريبي حتى اليوم السابق على تقديم الطلب، مرفقا به بيان بالضريبة المستحقة عليها.
الفصل السادس
استحقاق الضريبة وتعليق أدائها والإعفاء منها
المادة (٣٣)
تستحق الضريبة في التاريخ الذي تطرح فيه السلعة الانتقائية للاستهلاك، وتعد السلعة الانتقائية مطروحة للاستهلاك في الحالات الآتية:
١ – إنتاج أو استيراد السلعة الانتقائية أو نقلها إلى داخل السلطنة من إحدى دول المجلس خارج وضع معلق للضريبة.
٢ – الإفراج عن السلعة الانتقائية من أي وضع معلق للضريبة.
٣ – حيازة السلعة الانتقائية خارج وضع معلق للضريبة، ولم تسدد الضريبة عنها.
٤ – طرح المخزون من السلعة الانتقائية بعد خضوعها للضريبة.
٥ – فقد السلعة الانتقائية أو تلفها أو هلاكها في وضع معلق للضريبة، ولم يثبت المرخص له أن الفقد أو التلف أو الهلاك كان ناتجا عن سبب خارج عن إرادته، على أن يلتزم في هذه الحالة بإخطار الجهاز بالفقد أو التلف أو الهلاك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ علمه بذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، على أن يرفق به التقارير والمستندات التي يحددها الجهاز بما في ذلك المستندات الدالة على الفقد أو التلف أو الهلاك وسببه، وتقرير بالأضرار الناتجة، وعلى الأخص الأضرار التي لحقت بالسجلات والدفاتر المحاسبية الملتزم بإمساكها.
ويكون للجهاز إجراء معاينة للمستودع الضريبي لإثبات وقوع الفقد أو التلف أو الهلاك، وحصر الكميات الموجودة من السلع الانتقائية، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه الإخطار المشار إليه، وإلا كان للمرخص له الحق في التخلص من السلع الانتقائية التالفة، ويتم إثبات وقوع الفقد أو التلف أو الهلاك والكميات الموجودة من السلع الانتقائية في محضر المعاينة.
وفي حالة عدم التزام المرخص له بإخطار الجهاز خلال مدة (٣٠) الثلاثين يوما المشار إليها، أو إذا تبين له أن وقوع الفقد أو التلف أو الهلاك كان بسبب غير خارج عن إرادة المرخص له، أو ثبت له عدم صحة التقارير والمستندات المقدمة منه، تعد السلعة الانتقائية مطروحة للاستهلاك من تاريخ الفقد أو التلف أو الهلاك.
المادة (٣٤)
تعلق الضريبة على السلعة الانتقائية في الحالات الآتية:
١ – إنتاج السلعة الانتقائية، أو تحويلها، أو حيازتها، أو تخزينها، أو نقلها، أو تلقيها في المستودع الضريبي.
٢ – إذا كانت السلعة الانتقائية في وضع معلق للضريبة الجمركية.
٣ – نقل السلعة الانتقائية وفق أي من الأحوال الآتية:
أ – النقل من مستودع ضريبي إلى مستودع ضريبي آخر داخل السلطنة.
ب – النقل من مستودع ضريبي داخل السلطنة إلى مستودع ضريبي آخر في إحدى دول المجلس أو العكس.
ج – النقل من مستودع ضريبي داخل السلطنة إلى أحد منافذ خروج السلعة في إحدى دول المجلس بغرض التصدير أو إعادة التصدير خارج إقليم دول المجلس.
د – النقل من منفذ الدخول في السلطنة إلى المستودع الضريبي.
المادة (٣٥)
لا يجوز منح الإعفاء المنصوص عليه في المادة (٢٧) من القانون إلا بعد التأكد من أن السلع الانتقائية محل طلب الإعفاء غير مخصصة لأغراض تجارية.
المادة (٣٦)
يقدم طلب الإعفاء من الضريبة للسلع الانتقائية التي ترد إلى الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، وإلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة على النموذج المعد لذلك، وذلك بعد التصديق عليه من وزارة الخارجية، على أن يشتمل الطلب على البيانات، والمستندات التي يحددها الجهاز.
المادة (٣٧)
لا يجوز التصرف أو التنازل عن السلع الانتقائية المعفاة طبقا للبند (١) من المادة (٢٧) من القانون، إلا بين الجهات والأشخاص المنصوص عليها في هذا البند، ما لم يقتض شرط المعاملة بالمثل غير ذلك، وإلا تمت إعادة تصدير السلع أو إتلافها وفقا للضوابط التي يحددها الجهاز.
ويكون التصرف أو التنازل في السلع الانتقائية المعفاة تطبيقا لحكم البند (١) من المادة (٢٧) من القانون وفق القواعد الآتية:
١ – تقديم المستفيد من الإعفاء طلبا إلى الجهاز برغبته في التنازل أو التصرف في السلع الانتقائية المعفاة على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات والمستندات التي يحددها الجهاز بما في ذلك بيان بنوع السلعة الانتقائية وكميتها.
٢ – يبت الجهاز في طلب التنازل أو التصرف في السلع الانتقائية خلال مدة لا تتجاوز (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ استيفاء طالب التنازل أو التصرف جميع البيانات والمستندات، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
٣ – يخطر الجهاز طالب التصرف أو التنازل بما يفيد موافقته على التنازل أو التصرف.
الفصل السابع
نقل السلعة الانتقائية
المادة (٣٨)
لا يجوز نقل السلعة الانتقائية التي أدخلت تحت أي وضع معلق للضريبة تطبيقا لأحكام البنود (أ، ج، د) من البند (٣) من المادة (٣٤) من هذه اللائحة، إلا بعد الحصول على موافقة الجهاز.
ويقدم طلب الحصول على موافقة الجهاز على النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات والمستندات الآتية، بحسب الأحوال:
١ – نوع السلعة الانتقائية، وكميتها.
٢ – فئة الضريبة المفروضة.
٣ – سعر البيع بالتجزئة، والسعر المعياري المحدد لكل سلعة انتقائية.
٤ – ما يفيد إتمام الإجراءات الجمركية للسلعة الانتقائية المستوردة.
٥ – قيمة الضريبة.
٦ – ما يفيد الحصول على موافقة المرخص له المتلقي للسلعة الانتقائية على النقل.
٧ – المكان المراد نقل السلعة الانتقائية منه، ومقصدها.
٨ – وسيلة النقل المستخدمة في نقل السلعة الانتقائية.
٩ – المدة الزمنية المتوقعة لإتمام عملية نقل السلعة الانتقائية.
١٠ – أي بيانات، أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
ويبت الجهاز في الطلب خلال مدة لا تتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ استيفاء طالب الموافقة جميع البيانات، والمستندات، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
المادة (٣٩)
يجب على الملتزم بأداء الضريبة أن يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط لصالح الجهاز بقيمة الضريبة المفروضة على السلع الانتقائية المراد نقلها وبالمدة التي يحددها الجهاز، ويجوز للرئيس الإعفاء من تقديمه في حالة النقل بين مستودعين ضريبيين مرخص بهما لشخص واحد.
المادة (٤٠)
تصدر كل موافقة على نقل السلعة الانتقائية مشتملة على رقم خاص بها، وتكون صلاحيتها لمدة (١٥) خمسة عشر يوما من تاريخ الإصدار.
المادة (٤١)
يجب على المرخص له الناقل في حالة عدم تسلم المرخص له المتلقي السلعة الانتقائية المنقولة لأي سبب من الأسباب أن يخطر الجهاز بذلك، ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسبا في هذه الحالة.
المادة (٤٢)
يجب على المرخص له المتلقي – فور تفريغ السلع الانتقائية المنقولة في مستودعه الضريبي – أن يقدم إلى الجهاز بيانا يشتمل على كمية السلع الانتقائية التي تم تفريغها، ونوعها. كما يجب على المرخص له الناقل أن يقدم إلى الجهاز جميع المستندات المتعلقة بتصدير السلع الانتقائية، أو إعادة تصديرها.
ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسبا إذا تبين له وجود اختلاف بين كمية أو نوع السلع الانتقائية التي تم تفريغها، وبين كمية أو نوع السلع الانتقائية الواردة في البيان المشار إليه في الفقرة السابقة أو في المستندات المتعلقة بتصدير السلعة الانتقائية، أو إعادة تصديرها.
المادة (٤٣)
استثناء من حكم المادة (٣٨) من هذه اللائحة يجوز نقل السلع الانتقائية بين مستودعين ضريبيين أو أكثر مرخص بهما لشخص واحد دون الحصول على موافقة الجهاز، على أن يرفق المرخص له بالإقرار الضريبي تقريرا تفصيليا عن جميع عمليات النقل التي تمت بين المستودعات الضريبية المرخص له بها، وذلك على النموذج المعد لهذا الغرض، مشتملا على البيانات، والمستندات التي يحددها الجهاز.
ويكون للجهاز اتخاذ ما يراه مناسبا إذا تخلف المرخص له عن تقديم التقرير المشار إليه في الفقرة السابقة، أو إذا تبين له وجود اختلاف بين كمية أو نوع السلع الانتقائية الواردة في هذا التقرير، وبين كمية أو نوع السلع الانتقائية التي تم تفريغها في المستودع الضريبي.
الفصل الثامن
الإقرار الضريبي والسجلات
المادة (٤٤)
يقدم المسجل الإقرار الضريبي إلكترونيا من خلال البوابة الإلكترونية للجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن البيانات، والمعلومات الآتية:
١ – البيانات العامة للمسجل.
٢ – رقم التعريف الضريبي للمسجل.
٣ – رقم ترخيص المستودع الضريبي، إن وجد.
٤ – الرقم الجمركي.
٥ – الفترة الضريبية المقدم عنها الإقرار.
٦ – نوع السلعة الانتقائية، وقيمتها.
٧ – بيان بكميات ما تم إنتاجه من السلع الانتقائية أو استيراده أو حيازته أو تحويله أو طرحه للاستهلاك منها، وما تم الإفراج عنه أو نقله أو فقده أو تلفه أو هلاكه خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار.
٨ – قيمة الضريبة المستحقة خلال الفترة الضريبية المعد عنها الإقرار.
٩ – أي بيانات، أو معلومات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (٤٥)
يشترط لاستثناء المستورد من تقديم الإقرار الضريبي ما يأتي:
١ – أن يقتصر نشاطه على الاستيراد.
٢ – ألا يكون مرخصا له بإقامة مستودع ضريبي.
٣ – ألا تتعدى قيمة السلع المستوردة (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني خلال الفترة الضريبية.
المادة (٤٦)
يكون للجهاز الحق في تقدير الضريبة عن الفترة الضريبية إذا لم يقدم المسجل الإقرار الضريبي في الميعاد المنصوص عليه في المادة (٢٩) من القانون، كما يجب على الجهاز تعديل الإقرار الضريبي الذي يقدمه المسجل إذا كان ينطوي على خطأ أو إغفال، وفي جميع الأحوال يجب على الجهاز إخطار المسجل بالتقدير، أو بالتعديل، وأسبابه، والأسس التي استند إليها، على أن يتضمن الإخطار البيانات الآتية:
١ – تاريخ تقدير الضريبة، أو التعديل.
٢ – الفترة الضريبية المعد عنها التقدير أو التعديل.
٣ – قيمة السلع الانتقائية.
٤ – قيمة الضريبة المستحقة، وتاريخ سدادها.
٥ – أسباب التقدير والتعديل، والأسس التي تم الاستناد إليها.
٦ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (٤٧)
يجب على المستورد لسلعة انتقائية أن يقدم إلى الجهاز بيانا بالسلع الانتقائية التي قام باستيرادها خلال السنة الضريبية، وذلك خلال (٣٠) الثلاثين يوما التالية لانقضاء هذه السنة، على أن يشتمل البيان على المعلومات الآتية:
١ – رقم التعريف الضريبي.
٢ – نوع السلعة الانتقائية المستوردة، وكميتها.
٣ – رمز النظام المنسق للسلعة الانتقائية المستوردة.
٤ – سعر البيع بالتجزئة المحدد للسلعة الانتقائية.
٥ – فئة الضريبة المفروضة.
٦ – قيمة الضريبة المسددة إلى الإدارة العامة للجمارك.
٧ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (٤٨)
يجب على المسجل إمساك السجلات والدفاتر والمستندات الآتية:
١ – سجل السلع الانتقائية المودعة.
٢ – سجل للعمليات التي أجريت على السلع الانتقائية.
٣ – دفاتر محاسبية منتظمة ودقيقة بحركة السلع الانتقائية.
٤ – نسخ من فواتير السلع الانتقائية المستوردة، والبيانات الجمركية المتعلقة بها، وما يثبت دفع الضريبة عنها.
٥ – سجل خاص بعمليات التصدير، وإعادة التصدير.
٦ – المستندات التي تثبت دخول السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة.
٧ – نسخ من فواتير الشراء والبيع.
٨ – القوائم المالية، وقوائم الدخل.
٩ – أي سجلات أو دفاتر أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
ويجب الاحتفاظ بالسجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها طبقا لوسائل آمنة ومضمونة، وبما يضمن إتاحتها للاطلاع عليها، ولمدة (٥) خمس سنوات تالية لانتهاء السنة الضريبية المقدم عنها الإقرار الضريبي، ويجوز الاحتفاظ بهذه السجلات والدفاتر والمستندات عن طريق الوسائل الإلكترونية شريطة الحصول على موافقة الجهاز.
الفصل التاسع
تحصيل الضريبة وردها
المادة (٤٩)
يجب على الملتزم بالضريبة أداء الضريبة في المواعيد المقررة قانونا، وذلك عن طريق إحدى الوسائل الآتية:
١ – سحب شيكات مصرفية لصالح الجهاز.
٢ – إيداع المبلغ المستحق في الحساب الجاري المفتوح باسم الجهاز لهذا الغرض بشرط تقديم نسخة معتمدة من قسيمة الإيداع الصادرة من المصرف المودع لديه.
٣ -إصدار أمر كتابي بالنقل المصرفي من حساب الملتزم بالضريبة إلى حساب الجهاز، وإخطاره بذلك، ولا تعتبر الضريبة المستحقة قد سددت في هذه الحالة إلا بقيد مبلغ الضريبة كاملا في حساب الجهاز.
٤ – أي وسيلة أخرى يحددها الجهاز.
المادة (٥٠)
تتولى الإدارة العامة للجمارك تحصيل الضريبة على السلع الانتقائية المستوردة بتطبيق الفئة والقيمة المقررة وفقا للإجراءات المعمول بها لديها، وإيداعها في حساب خاص يفتح لهذا الغرض. ولا يتم الإفراج عن هذه السلع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.
المادة (٥١)
في حالة عدم أداء الضريبة في الموعد المحدد تستحق الضريبة الإضافية، ويجوز للرئيس الإعفاء – كليا أو جزئيا – من الضريبة الإضافية في الأحوال الآتية:
١ – إذا توفي الملتزم بالضريبة عن غير تركة ظاهرة.
٢ – إذا ثبت عدم وجود أموال لدى الملتزم بالضريبة يمكن التنفيذ عليها.
٣ – إذا وجدت قوة قاهرة حالت دون سداد الضريبة في الميعاد المحدد.
٤ – إذا تم حل وتصفية الملتزم بالضريبة أو إشهار إفلاسه، وعدم كفاية ناتج التصفية أو أموال التفليسة للوفاء بالضريبة المستحقة في ميعادها.
المادة (٥٢)
يقدم طلب الإعفاء من الضريبة الإضافية على النموذج المعد لذلك، مشتملا على البيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، ويبت في طلب الإعفاء خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا.
المادة (٥٣)
يعد في الجهاز سجل تقيد فيه البيانات والمعلومات المتعلقة بالحسابات الضريبية للمسجل ويتم الاحتفاظ بهذا السجل لمدة (١٠) عشر سنوات. ويجوز للمسجل أن يطلب من الجهاز الاطلاع على البيانات والمعلومات الخاصة به، ونسخ صورة منها وفقا للقواعد التي يحددها الجهاز.
المادة (٥٤)
يحق للمسجل تسوية الضريبة المسددة على السلعة الانتقائية التي دخلت في إنتاج سلعة انتقائية أخرى خاضعة للضريبة، وذلك عن طريق خصمها من قيمة الضريبة المصرح عنها في الإقرار الضريبي المقدم عن الفترة الضريبية التي استحقت فيها الضريبة على السلعة الانتقائية التي تم إنتاجها، على أن يرفق بالإقرار الضريبي المستندات الآتية:
١ – نسخة عن فاتورة شراء السلعة الانتقائية التي دخلت في عملية الإنتاج.
٢ – ما يفيد قيام مورد السلعة الانتقائية التي دخلت في عملية الإنتاج بسداد الضريبة على هذه السلعة.
٣ – ما يثبت أن السلعة الانتقائية المراد تسوية الضريبة المسددة عليها قد استخدمت في إنتاج السلعة الانتقائية الأخرى.
٤ – أي مستندات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (٥٥)
تقع المقاصة بقوة القانون بين ما هو مستحق للملتزم بالضريبة لدى الجهاز، وما يكون مستحقا عليه وواجب السداد بموجب أي قانون ضريبي آخر، شريطة أن تكون المبالغ المطلوب إجراء المقاصة بشأنها نهائية، وغير متنازع عليها، على أن تتم المقاصة وفق الترتيب الآتي:
١ – المقاصة بين المبالغ التي سددها الملتزم بالضريبة بالزيادة على ما هو مستحق قانونا، وبين المبالغ المستحقة عليه، وواجبة السداد قانونا.
٢ – المقاصة بين المبالغ التي سددها الملتزم بالضريبة بالزيادة على ما هو مستحق قانونا، وبين المبالغ المستحقة عليه وواجبة السداد قانونا وفقا لأي قانون ضريبي آخر.
وفي جميع الأحوال، يجب على الجهاز إخطار الملتزم بالضريبة بإجراء المقاصة ونتيجتها على النموذج المعد لذلك.
المادة (٥٦)
ترد الضريبة في الحالات الآتية، وبالشروط والإجراءات المبينة قرين كل منها:
١ – الضريبة المدفوعة من الهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية، ورؤساء، وأعضاء السلكين الدبلوماسي، والقنصلي المعتمدين لدى السلطنة:
يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك بعد التصديق عليه من وزارة الخارجية، على أن يشتمل الطلب على البيانات والمستندات التي يحددها الجهاز وعلى الأخص ما يأتي:
أ – نسخة من فاتورة الشراء مدونا فيها رقمها وتاريخها، واسم مصدرها، وقيمة الضريبة المسددة.
ب – رقم التعريف الضريبي لمورد السلعة الانتقائية إن وجد، ورقم تسجيله الضريبي في ضريبة الدخل.
ج – بيان صادر من المورد يتضمن نوع السلعة الانتقائية، وما يفيد سداد الضريبة عنها.
د – قيمة مبلغ الضريبة المطالب برده.
٢ – نقل السلعة الانتقائية التي طرحت للاستهلاك إلى إحدى دول المجلس:
يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك مشتملا على البيانات والمستندات التي يحددها الجهاز، وفي حالة إذا كان طالب الرد شخصا غير مسجل، فيجب أن يشتمل الطلب على الأخص على البيانات، والمستندات الآتية:
أ – نسخة من فاتورة الشراء مدونا فيها رقمها، وتاريخها، واسم مصدرها، وقيمة الضريبة المسددة.
ب – نسخة من فاتورة البيع مدونا فيها رقمها وتاريخها.
ج – رقم التعريف الضريبي لمورد السلعة الانتقائية إن وجد، ورقم تسجيله الضريبي في ضريبة الدخل.
د – نوع السلعة الانتقائية، وتاريخ نقلها.
هـ – سعر البيع بالتجزئة.
و – قيمة الضريبة المفروضة.
ي – قيمة مبلغ الضريبة المطالب برده.
ز – أي بيانات أو مستندات أخرى يحددها الجهاز.
وفي جميع الأحوال، يشترط لرد الضريبة أن يكون متلقي السلعة الانتقائية في إحدى دول المجلس مسجلا في هذه الدولة، وقام بسداد الضريبة المستحقة عليها، وألا يكون مسجلا في السلطنة.
٣ – الضريبة المدفوعة زيادة عن الضريبة المستحقة: يتقدم صاحب الشأن بطلب إلى الجهاز على النموذج المعد لذلك، على أن يتضمن قيمة الضريبة المحصلة بالزيادة وسبب ذلك، والفترة الضريبية التي وقع فيها الخطأ، ويرفق بالطلب المستندات المؤيدة لذلك.
وفي جميع الأحوال يشترط لرد الضريبة أن تكون المبالغ المطالب بردها نهائية غير متنازع عليها.
الفصل العاشر
الرقابة والفحص الضريبي
المادة (٥٧)
في تطبيق حكم المادة (٣٩) من القانون تجرى الرقابة على أسس دفترية ومستندية، وفي حالة استخدام المسجل لأنظمة الحاسب الآلي، يكون للجهاز فحص واختبار هذه الأنظمة للتأكد من سلامتها وكفاءتها.
ويكون للرئيس – لاعتبارات تتعلق بطبيعة السلعة الانتقائية – وضع قواعد رقابية خاصة بها.
المادة (٥٨)
يحق للجهاز طلب حضور الشخص المسؤول في الوقت والمكان المحددين في الإخطار الذي يوجهه لهذا الغرض، وذلك لمناقشته فيما يتعلق بالتعاملات الخاضعة للضريبة طبقا للقانون أو فيما يتعلق باستحقاق الضريبة.
المادة (٥٩)
يكون لموظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية حق دخول المستودع الضريبي، ومقر المسجل الذي يزاول فيه النشاط، وأي مكان آخر ذي مصلحة بمزاولة النشاط المتعلق بالسلع الانتقائية في أي وقت خلال ساعات العمل الرسمية للتفتيش والرقابة، ولهم على الأخص الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات المشار إليها في المادة (٤٨) من هذه اللائحة، ونسخ صور منها، ومقابلة الموظفين، ومناقشتهم، وفحص كل ما يتعلق بالنواحي الفنية والمالية، والإدارية للنشاط المتعلق بالسلع الانتقائية، واتخاذ أي إجراءات تعتبر لازمة لتحقيق أغراض القانون، وعلى المرخص له، والمسجل أن يقدم كل ما يمكنهم من أداء عملهم.
المادة (٦٠)
لأغراض تطبيق القانون، يكون لموظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية الدخول إلى أي نظام آلي أو إلكتروني يستخدمه المرخص له أو المسجل ويكون ذا صلة بالسلع الانتقائية.
المادة (٦١)
يتولى موظفو الإدارة العامة للجمارك متابعة ورقابة السلع الانتقائية عند إدخالها إلى السلطنة، أو إخراجها منها. ويجوز للجهاز أن يطلب من المستورد أي بيانات ذات صلة بالسلع الانتقائية المستوردة أو المصدرة.
المادة (٦٢)
يخطر الجهاز المسجل بتاريخ الفحص الضريبي، ومكانه، والمدة التقديرية له قبل(١٥) خمسة عشر يوما على الأقل من هذا التاريخ، على أن يشتمل الإخطار بصفة خاصة على الفترات الضريبية الخاضعة للفحص، وتحديد السجلات، والدفاتر، والمستندات المراد فحصها. ويجوز للجهاز أن يجري الفحص الضريبي دون إخطار مسبق إذا قامت ظروف تثير شكوكا جدية حول تهرب المسجل من الضريبة.
المادة (٦٣)
يجب أن يتم الفحص الضريبي في مقر المسجل الذي يزاول فيه النشاط المتعلق بالسلع الانتقائية، وخلال ساعات العمل الرسمية.
ويجوز أن يتم الفحص في مقر الجهاز في الحالات التي يقدرها الرئيس، ويجب على المسجل في هذه الحالة موافاة الجهاز بما يطلبه من سجلات أو دفاتر أو مستندات خلال الأجل الذي يحدده في الإخطار المشار إليه في المادة (٦٢) من هذه اللائحة.
وفي جميع الأحوال، يحق لموظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية الدخول إلى أي مقر تابع للمسجل متى كان ذلك لازما للقيام بأعمال الفحص.
المادة (٦٤)
يلتزم المسجل باستقبال موظفي الجهاز المخولين صفة الضبطية القضائية، وتمكينهم من الاطلاع على السجلات، والدفاتر، والمستندات المراد فحصها، كما يلتزم بتوفير البيانات والسجلات والدفاتر والمستندات التي يطلبها موظفو الجهاز خلال قيامهم بأعمال الفحص الضريبي، وذلك خلال (٣) ثلاثة أيام من تاريخ طلبها ما لم يقدم المسجل دليلا كافيا على ما يعترضه من صعوبات في تقديم هذه البيانات والسجلات والدفاتر والمستندات خلال المدة المحددة، ويجوز للرئيس منح المسجل مدة أخرى مناسبة.
المادة (٦٥)
تكون مدة الفحص الضريبي (٣) ثلاثة أشهر تبدأ من تاريخ بدء الفحص، ويجوز للرئيس تمديد هذه المدة لفترة أخرى مماثلة بناء على طلب من الموظف المختص الذي يجري الفحص، على أن يبين الموظف في طلبه أسباب ومبررات التمديد.
ويجب أن يقتصر الفحص على الفترات الضريبية المحددة في الإخطار المشار إليه في المادة (٦٢) من هذه اللائحة، إلا إذا قرر الرئيس بناء على أسباب يقدرها إجراء الفحص لفترات ضريبية أخرى.
المادة (٦٦)
يقوم الجهاز بإخطار المسجل بنتائج الفحص الضريبي، على أن يشتمل الإخطار على ما يأتي:
١ – تقدير الضريبة، أو تعديل الإقرار الضريبي، بحسب الأحوال.
٢ – الفترة الضريبية المعد عنها التقدير الضريبي، أو تعديله.
٣ – تاريخ تقدير الضريبة، أو تاريخ تعديل الإقرار الضريبي.
٤ – قيمة السلع الانتقائية.
٥ – الفترة أو الفترات الضريبية محل تعديل الإقرار الضريبي.
٦ – الأسس التي تم الاستناد إليها لتقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي.
٧ – قيمة الضريبة المستحقة، وميعاد سدادها.
٨ – أي بيانات أخرى يحددها الجهاز.
المادة (٦٧)
لا يجوز إعادة فحص فترة ضريبية أو عناصر سبق فحصها، وإجراء التقدير الضريبي لها، أو تعديل الإقرار الضريبي إلا في حالة ورود معلومات جديدة تؤثر على احتساب قيمة الضريبة المفروضة، على أن يقتصر إعادة الفحص على ما ورد في هذه المعلومات.
الفصل الحادي عشر
التظلمات والطعن الضريبي
المادة (٦٨)
يحق للمسجل التظلم من تقدير الضريبة أو تعديل الإقرار الضريبي من قبل الجهاز خلال (٤٥) خمسة وأربعين يوما من تاريخ علمه بالتقدير، أو التعديل.
ويكون التظلم بصحيفة من (٣) ثلاث صور يودعها المتظلم لدى أمانة سر اللجنة، وأن تكون الصحيفة محررة باللغة العربية، وموقعا عليها من الشخص المسؤول أو من يفوضه، ويجب أن تتضمن البيانات العامة المتعلقة بالمسجل، وموضوع التظلم، وأسانيده، والطلبات، على أن يرفق بالتظلم الأوراق والمستندات المؤيدة له.
وتقوم أمانة سر اللجنة بتسليم نسخة من التظلم إلى المتظلم مؤشرا عليها بتاريخ إيداعها، والتاريخ المحدد لنظر التظلم، وتثبت في سجل قيد التظلمات المشار إليه في البند (١) من المادة (٧١) من هذه اللائحة بيانات التظلم، وموضوعه.
المادة (٦٩)
تتولى أمانة سر اللجنة تسليم نسخة من التظلم ومرفقاته إلى الجهاز في ميعاد لا يتجاوز (٧) سبعة أيام من تاريخ تقديمه، وعلى الجهاز أن يودع أمانة سر اللجنة رده على التظلم مشفوعا بالأوراق والمستندات اللازمة إن وجدت، وذلك خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه التظلم.
المادة (٧٠)
يجب على أمانة سر اللجنة إخطار الجهاز والمسجل بالتاريخ المحدد لنظر التظلم على النموذج المعد لذلك، على أن يتم الإخطار قبل الموعد المحدد ب (٧) سبعة أيام على الأقل، وإذا لم يحضر ممثل الجهاز أو المسجل في التاريخ المحدد يكون للجنة أن تفصل في التظلم في ضوء المستندات المقدمة إليها.
المادة (٧١)
يجب على اللجنة إمساك السجلات الآتية:
١ – سجل قيد التظلمات.
٢ – سجل الجلسات.
٣ – سجل القرارات الصادرة عن اللجنة.
٤ – أي سجلات أخرى تقتضيها طبيعة العمل باللجنة، ويصدر بتحديدها قرار رئيس اللجنة.
ويكون القيد في السجلات المشار إليها بمعرفة أمانة سر اللجنة.
المادة (٧٢)
يكون عمل اللجنة على النحو الآتي:
١ – يرسل أمين سر اللجنة كشفا بالتظلمات المسجلة مرفقا بها صورة ضوئية من ملفاتها إلى رئيس اللجنة قبل الموعد المحدد لانعقاد جلساتها ب (٧) سبعة أيام على الأقل.
٢ – يحدد رئيس اللجنة مقررا أو أكثر من بين أعضاء اللجنة يتولى دراسة ما يحال إليه من تظلمات، وإعداد مسودة القرار في كل تظلم.
٣ – تعقد اللجنة جلساتها في الجهاز، أو في أي مكان آخر يحدده رئيس اللجنة.
٤ – تعرض مسودة القرار على اللجنة، وتتم المداولة بشأنه في جلسة سرية بعد الاطلاع على أوراق التظلم، ويجب إثبات ما يتم في الجلسة في محضر يوقع من رئيس اللجنة، والأعضاء الحاضرين، وأمين السر.
٥ – يصدر القرار بعد المداولة، غير معلق على شرط، وطبقا لحكم المادة (٤٧) من القانون.
المادة (٧٣)
يجب على اللجنة أن تراعي الأصول والمبادئ العامة لإجراءات التقاضي، ومنها:
١ – اتخاذ جميع الإجراءات في مواجهة المتظلم، والجهاز.
٢ – تمكين المتظلم، والجهاز من الاطلاع على ما يقدمه الآخر من أوراق أو مستندات، وتقرير الخبير الفني.
٣ – مناقشة جميع بنود الخلاف بين المتظلم والجهاز، وأوجه الدفاع التي يتم تقديمها، والرد على كل ذلك.
٤ – إعلان المتظلم، والجهاز على النحو المقرر قانونا.
٥ – التقيد بالطلبات الواردة في التظلم.
٦ – تسبيب القرارات.
٧ – الالتزام بالمواعيد المحددة قانونا.
المادة (٧٤)
يكون الإعلان بالإخطارات والقرارات الصادرة عن اللجنة عن طريق إحدى الوسائل المنصوص عليها في المادة (٤) من هذه اللائحة.
المادة (٧٥)
يقدم طلب تأجيل سداد الضريبة كليا أو جزئيا إلى رئيس اللجنة على النموذج المعد لذلك خلال مدة لا تتجاوز (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم التظلم، على أن يشتمل الطلب على أسباب التأجيل، ومقدار الضريبة المطلوب تأجيل سدادها.
وتصدر اللجنة قرارها خلال (٣٠) ثلاثين يوما من تاريخ تقديم طلب تأجيل سداد الضريبة، على أنه في حالة صدور قرار من اللجنة بالموافقة على الطلب، يجب على المتظلم خلال (١٥) الخمسة عشر يوما التالية لتاريخ إخطاره بالموافقة تقديم ضمان مالي لصالح الجهاز بقيمة الضريبة المؤجل سدادها، ويكون ساريا لحين الفصل في التظلم، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن.
الفصل الثاني عشر
الجزاءات الإدارية
المادة (٧٦)
يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (٥٠٠) خمسمائة ريال عماني، ولا تزيد على (٥٠٠٠) خمسة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية:
١ – عدم تقديم إقرارات ضريبية، أو بيانات، أو تقارير أو معلومات، أو حسابات، أو سجلات أو أي مستندات أخرى يلزم تقديمها.
٢ – مخالفة المرخص له شروط ترخيص المستودع الضريبي.
٣ – مخالفة قواعد وأحكام وشروط وضع العلامة المميزة.
المادة (٧٧)
يجوز للرئيس فرض غرامة إدارية لا تقل عن (١٠٠٠) ألف ريال عماني، ولا تزيد على (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال عماني في الحالات الآتية:
١ – استرداد قيمة الضريبة بناء على مستندات، أو بيانات غير صحيحة.
٢ – نقل السلع الانتقائية تحت وضع معلق للضريبة بدون الحصول على موافقة الجهاز.
٣ – حيازة سلع انتقائية مطروحة للاستهلاك لم تسدد عنها الضريبة.
٤ – استخدام طرق أو وسائل أو أساليب غير مشروعة للتهرب من سداد الضريبة كليا أو جزئيا.
2020/51 51/2020 ٢٠٢٠/٥١ ٥١/٢٠٢٠