التصنيفات
قرار وزاري

وزارة الزراعة والثروة السمكية: قرار وزاري رقم ١٧٦ / ٢٠٢٠ برفع حظر استيراد سمك البلطي عن جمهورية المكسيك

2020/176 176/2020 ٢٠٢٠/١٧٦ ١٧٦/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون الحجر البيطري الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٤،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون الحجر البيطري الصادرة بالقرار الوزاري رقم ١٠٧ / ٢٠٠٨،
وإلى القرار الوزاري رقم ٢٥١ / ٢٠١٨ بحظر استيراد سمك البلطي من جمهورية المكسيك،
وإلى توصية الجهة البيطرية المختصة بزوال سبب حظر استيراد سمك البلطي ومنتجاته من جمهورية المكسيك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يرفع حظر استيراد سمك البلطي (Tilapia Species) ومنتجاته عن جمهورية المكسيك، الوارد في القرار الوزاري رقم ٢٥١ / ٢٠١٨ المشار إليه.

المادة الثانية

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، كل في مجال اختصاصه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٢ / ١١ / ١٤٤١هـ
الموافق: ١٤ / ٧ / ٢٠٢٠م

د. سعود بن حمود بن أحمد الحبسي
وزير الزراعة والثروة السمكية

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٠) الصادر في ١٩ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/176 176/2020 ٢٠٢٠/١٧٦ ١٧٦/٢٠٢٠