التصنيفات
قرارات اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩

قرار اللجنة العليا للتعامل مع فيروس كوفيد-١٩ بتاريخ ١٤ يوليو ٢٠٢٠م

تحميل English

بيان اللجنة العليا

عقدت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا (كوفيد19) اجتماعا صباح اليوم لمتابعة تطورات هذه الجائحة، وإجراءات الوقاية منها وسبل تجنب انتشارها.

وقد اطلعت اللجنة على الزيادة الملحوظة في أعداد الوفيات، وكذلك الزيادة في أعداد الحالات المصابة خاصة بين الأسر العمانية نتيجة لزيادة المخالطة والتزاور وفق ما أسفر عنه التقصي الوبائي. وإذ تعرب اللجنة عن قلقها إزاء هذه الزيادة فإنها تهيب بجميع المواطنين والمقيمين إلى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر، والالتزام بالإجراءات الاحترازية التي من شأنها الحد من ارتفاع الإصابات والوفيات.

وأقرت اللجنة ما يلى:

– استمرار إغلاق محافظة ظفار وولاية مصيرة حتى إشعار آخر.

– تسهيل السفر للخارج عبر المنافذ الجوية للمواطنين بشرط التزامهم عند العودة بالضوابط الاحترازية الموضوعة أو أي ضوابط ستصدر مستقبلا من الجهات المختصة.