التصنيفات
قرار وزاري

وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٩٠ / ٢٠٢٠ بشأن تسمية أعضاء لجنة التظلمات

2020/90 90/2020 ٢٠٢٠/٩٠ ٩٠/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون استثمار رأس المال الأجنبي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٩،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تكون لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة (٣٠) من قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه، برئاسة فضيلة الدكتور / جابر بن خلفان بن سالم الهطالي المستشار في محكمة القضاء الإداري

فضيلة الدكتور / يوسف بن سالم بن حمود الفليتي – قاضي أول في المحكمة الابتدائية في مسقط.

الفاضل / علي بن سالم بن حمد الكاسبي – مدير دائرة الشؤون القانونية في غرفة تجارة وصناعة عمان.

الفاضل / محمد بن راشد بن محمد البادي – رئيس قسم القضايا والدراسات القانونية في وزارة التجارة والصناعة (أمين سر اللجنة).

المادة الثانية

تختص اللجنة بالنظر في التظلمات التي يقدمها ذوي الشأن من القرارات الصادرة من الوزارة أو الجهات المختصة تطبيقا لأحكام قانون استثمار رأس المال الأجنبي المشار إليه.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به اليوم التالي من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٩ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢١ يوليو ٢٠٢٠م

د. علي بن مسعود بن علي السنيدي
وزير التجارة والصناعة

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥١) الصادر في ٢٦ / ٧ / ٢٠٢٠م.

2020/90 90/2020 ٢٠٢٠/٩٠ ٩٠/٢٠٢٠