التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٥٩ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام القرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣ بشأن قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة)

2020/59 59/2020 ٢٠٢٠/٥٩ ٥٩/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) الصادرة بالقرار رقم ٧٠ / ٢٠١٣،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

يستبدل بنص المادة (٤) من قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) المشار إليها، النص الآتي:

المادة (٤)
الشكاوى

“للهيئة من تلقاء نفسها أو بناء على شكوى مقدمة من ذوي الشأن مباشرة التحقيق للتأكد من أن تصرفات أو أنشطة المرخص له تمنع أو تحد من المنافسة، بما في ذلك إساءة استغلال مركز مهيمن أو الدخول في اتفاقات أو تقديم تسهيلات منافية للمنافسة أو تخالف الالتزامات التنظيمية المسبقة، وذلك وفقا لإجراءات الفصل في شكاوى المنافسة الواردة في الملحق المرفق بهذه القواعد”.

المادة الثانية

يضاف إلى قواعد التنظيم اللاحق للسوق (التصرفات المنافية للمنافسة) المشار إليها، ملحق بإجراءات الفصل في شكاوى المنافسة، على النحو المرفق.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١ه
الموافق: ١٦ يوليو ٢٠٢٠م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة

هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٢) الصادر في ٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

ملحق بإجراءات الفصل في شكاوى المنافسة

أولا: تقديم الشكوى:

١ – تقدم الشكوى وفقا للنموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض.

٢ – تقدم عريضة الشكوى من نسختين إحداهما غير سرية، والأخرى سرية، وفي حال تقديم نسخة واحدة فقط، فإن هذه النسخة تعد غير سرية.

٣ – يلتزم المشتكي عند تقديم الشكوى موافاة الهيئة بالبيانات والمستندات الآتية:

أ – بيان شامل بالوقائع والادعاءات على المشتكى عليه.

ب – بيان الأساس القانوني المسوغ لتدخل الهيئة.

ج – تحديد السوق ذات الصلة التي يدعى فيها أن تصرفات المشتكى عليه كانت – في طبيعتها – منافية للمنافسة.

د – تحديد أثر التصرف أو الفعل المزعوم على المشتكي، والمرخص لهم الآخرين، والمستهلكين.

هـ – جميع الأدلة الواقعية المتوفرة لدعم شكواه.

و – تحديد الطلبات التي يسعى للحصول عليها من الهيئة.

ز – إقرار موقع من قبل الرئيس التنفيذي، أو موظف مسؤول لا يقل درجة بأي حال من الأحوال عن مستوى نائب الرئيس، بأن العناية اللازمة بذلت لضمان صحة الشكوى، والأدلة المقدمة واكتمالها.

ويجوز للهيئة إعفاء المشتكي من تقديم بعض هذه البيانات والمستندات إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك وفقا لما تقدره الهيئة في هذا الشأن.

ثانيا: فحص الشكوى:

تتحقق الهيئة عند تسلمها عريضة الشكوى من استيفائها للمتطلبات المنصوص عليها في البند (٣) من هذا الملحق، ويجوز للهيئة خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ تسلم الشكوى القيام بالآتي:

١ – قبول إخضاع الشكوى للمزيد من الفحص، وإخطار الشاكي بأنها تبدو ظاهريا متوافقة مع هذه الإجراءات.

٢ – عدم قبول إخضاع الشكوى للمزيد من الفحص، وذلك على سبيل المثال – لا للحصر – إذا وجدت أن الشكوى عديمة الأهمية، أو غير صحيحة، أو غير موضوعية، أو مساءة فهمها، أو ليست موثقة بشكل كاف، أو غير متوافقة مع هذه الإجراءات.

٣ – قبول الشكوى مبدئيا، والطلب من المشتكي تقديم معلومات إضافية خلال (٥) خمسة أيام عمل، وفي هذه الحالة تعد الشكوى مقبولة من تاريخ تسلم الهيئة للمعلومات المطلوبة، وإذا لم يقم المشتكي بتقديم المعلومات التي تطلبها الهيئة خلال المدة المحددة تعد الشكوى مرفوضة.

ثالثا: التحقيق:

١ – يجوز للهيئة عدم مباشرة أي تحقيق رسمي إذا قام المشتكى عليه بالتسوية مع المشتكي خلال (١٠) عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره بالشكوى.

٢ – يجوز للهيئة، لمباشرة التحقيق الرسمي في الشكوى، إخطار المشتكى عليه بالشكوى رسميا، ويجوز للهيئة وفقا لطلب المشتكي ألا تكشف عن هويته.

٣ – يلتزم المشتكى عليه بتقديم رده على عريضة الشكوى خلال (٧) سبعة أيام عمل ما لم تحدد الهيئة أجلا آخر.

٤ – يجوز للهيئة، في أثناء التحقيق من تلقاء نفسها، أو بناء على طلب أطراف الشكوى، القيام بالآتي:

أ – طلب أي معلومات أو وثائق أو أدلة إضافية من المشتكي، أو المشتكى عليه، أو من أي طرف ثالث.

ب – طلب المثول أمامها في الوقت والمكان الذي تحدده للرد على أي أسئلة تتعلق بأي أمر ترى الهيئة أنه على صلة بالتحقيق.

ج – عقد جلسات لسماع إفادات الأطراف الشفهية.

د – النظر في أي طلب خطي يقدم لتمديد الموعد النهائي لتقديم الرد، أو أي معلومات إضافية، أو المثول أمامها.

هـ – اتخاذ أي إجراء آخر تراه ضروريا للتحقيق في الشكوى.

٥ – يجوز للهيئة الاستمرار في التحقيق في الشكوى حتى لو سحب المشتكي شكواه.

رابعا: البت في الشكوى:

١ – دون الإخلال بحق الهيئة في إصدار قرار نهائي بشأن الشكوى، يجوز للهيئة أن تصدر في أثناء سير التحقيق أوامر أو تعليمات عاجلة مؤقتة لمنع إلحاق ضرر جسيم يتعذر إصلاحه بالمرخص لهم، أو بالمنتفعين، أو بأي أطراف ثالثة، أو بالمنافسة في السلطنة.

٢ – تقوم الهيئة، خلال (٩٠) تسعين يوما من تاريخ قبول الشكوى أو من تاريخ
مباشرة التحقيق من تلقاء نفسها، بأحد الإجراءات الآتية:

أ – حفظ ملف التحقيق، وإخطار جميع الأطراف المعنية بذلك إذا تبين أن تصرفات المشتكى عليه ليست منافية للمنافسة في طبيعتها، وأنها لا تخالف التزاماته التنظيمية المسبقة.

ب – إصدار قرار ضد الطرف المخالف إذا تبين من خلال التحقيق في الشكوى أن هناك تصرفا من أي طرف يعد – من وجهة نظر الهيئة – منافيا للمنافسة، أو مخالفا للالتزامات التنظيمية المسبقة.

ج – مد مدة التحقيق إذا تطلبت ظروف وتعقيدات الشكوى المزيد من الوقت.

٣ – يجب على الهيئة أن تخطر مقدم الشكوى بالقرار الصادر في الشكوى المقدمة منه. ويجوز للهيئة إشعار جميع الأطراف ذوي الصلة بالقرار الصادر في الشكوى، ولها إشعارهم بنسخة القرار الخالية من المعلومات السرية، إن وجدت.

٤ – يجوز للهيئة أن تنشر القرار في موقعها الإلكتروني أو غيره من المنصات الإعلامية.

خامسا: السرية:

١ – دون الإخلال بأي التزام بالسرية يفرضه القانون، يجوز لأي من الأطراف في أثناء التحقيق أن يطلب اعتبار بعض المعلومات سرية، وأن يطلب من الهيئة عدم الإفصاح عنها، ويجوز للهيئة قبول هذا الطلب، أو رفضه، وفي حالة الرفض يحق للمشتكي سحب تلك المستندات التي يعتبرها سرية وفي هذه الحالة لا يحق له الاحتجاج بها في الشكوى.

٢ – يجب على أي طرف يعتبر أن بعض معلوماته سرية أن يقدم مستنداته في نسختين، إحداهما منقحة غير سرية يمكن توزيعها على الأطراف، والأخرى سرية، على أن يقوم بتحديد الصفحات أو الأجزاء التي يعتبرها سرية.

٣ – يجوز للهيئة، وفقا لتقديرها، السماح لأي طرف بمراجعة المعلومات السرية، على أن يقتصر استخدام هذه المعلومات لأغراض التحقيق فقط.

2020/59 59/2020 ٢٠٢٠/٥٩ ٥٩/٢٠٢٠