التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ٦٦ / ٢٠٢٠ بتعديل بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد اسعارها

2020/66 66/2020 ٢٠٢٠/٦٦ ٦٦/٢٠٢٠

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الاتصالات الصادرة بالقرار رقم ١٤٤ / ٢٠٠٨،
وإلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها الصادرة بالقرار رقم ١٣٣ / ٢٠٠٨،
وإلى موافقة مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات،
وإلى موافقة وزارة المالية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

تقرر

المادة الأولى

تجرى التعديلات المرفقة على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، المشار إليها.

المادة الثانية

يلغى كل ما يخالف التعديلات المرفقة، أو يتعارض مع أحكامها.

المادة الثالثة

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٨ من ذي الحجة ١٤٤١هـ
الموافق: ٢٩ من يوليو ٢٠٢٠م

محمد بن حمد الرمحي
رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٣) الصادر في ١٩ / ٨ / ٢٠٢٠م.

تعديلات على بعض أحكام لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها

المادة (١)

يستبدل بنص البند (٢ – ١) من المادة (٢) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، النص الآتي:

٢ – ١ – رسم تقديم طلب

رسم مستقل عن كل طلب يدفع مرة واحدة عند تقديمه، وذلك على النحو الآتي:

– (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن طلب فعالية خاصة.

– (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن طلب ترخيص استخدام محطات الطائرات أو السفن.

– (٥٠) خمسون ريالا عمانيا عن طلب تردد، وموقع للخدمات الأخرى.

وهذا الرسم غير قابل للاسترجاع حتى في حالة عدم رغبة مقدم الطلب في الاستمرار في مواصلة إجراءات الترخيص.

المادة (٢)

يستبدل بنص البند (٨ – ٥ – ٢) المحطات المركزية للخدمة الساتلية – المحطات المركزية (محطة مركزية ثابتة – محطة مركزية متناهية الصغر) (Hub Stations) من المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها، النص الآتي:

٨ – ٥ – ٢ – المحطات المركزية للخدمة الساتلية (Hub Stations)

– رسم تسجيل التردد

يتم تحصيل رسم التسجيل عن كل محطة مركزية أيا كان النطاق الترددي المستخدم وفقا للآتي:

رسم التسجيل = ٥٠٠ ر.ع


جدول ٣٨: رسم تسجيل المحطات المركزية للخدمة الساتلية

– رسم الاستخدام

يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي عن كل محطة مركزية أيا كان النطاق الترددي المستخدم وفقا للآتي:

رسم الاستخدام = ٤٠٠٠ ر.ع


جدول ٣٩: رسم استخدام المحطات المركزية للخدمة الساتلية

المادة (٣)

يضاف إلى المادة (١) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، تعريف جديد نصه الآتي:

الفعالية الخاصة: الفعاليات التي تنظمها الجهات المحلية أو الدولية داخل السلطنة لمدة أقصاها (١٥) خمسة عشر يوما، كنقل بث المسابقات الرياضية، واحتفالات العيد الوطني، ومختلف أنواع المعارض، وغيرها من الفعاليات.

المادة (٤)

يضاف إلى المادة (٨) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها، بند جديد برقم (٨-٥ -١ مكررا)، نصه الآتي:

٨ – ٥ – ١ مكررا – محطات تجميع الأخبار عن طريق الأقمار الاصطناعية (اخس)

– رسم تسجيل التردد

يتم تحصيل رسم التسجيل عن كل محطة أيا كان النطاق الترددي المستخدم وفقا للآتي:

رسم التسجيل = ٥٠ ر.ع

جدول ٣٧ مكررا: رسم تسجيل محطات تجميع الأخبار عن طريق الأقمار الاصطناعية

– رسم الاستخدام

يتم تحصيل رسم الاستخدام السنوي عن كل محطة أيا كان النطاق الترددي المستخدم وفقا للآتي:

رسم الاستخدام = ٢٠٠ ر.ع

جدول ٣٧ مكررا ١: رسم استخدام محطات تجميع الأخبار عن طريق الأقمار الاصطناعية

المادة (٥)

يضاف إلى المادة (٩) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها بند جديد برقم (٩ – ٧) مكررا، نصه الآتي:

٩ – ٧ مكررا

يتم تحصيل رسم التسجيل على الأجهزة المستخدمة في الفعالية الخاصة عن كل خدمة في الفعالية بمبلغ قدره (١٥) خمسة عشر ريالا عمانيا. ولا يتم تحصيل رسم الاستخدام عن الأجهزة المستخدمة في الفعالية الخاصة.

المادة (٦)

يضاف إلى الملحق (ح) من لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية
وتحديد أسعارها المشار إليها، ما يأتي:

٨ – ٥ – ١ مكررا SNG Feeder links; FSS Earth stations (VSAT, SIT / SUT, SNG, ESV); محطة أرضية في الخدمة الساتلية الثابتة TC

المادة (٧)

يضاف إلى لائحة تنظيم تسجيل واستخدام الترددات والأجهزة الراديوية وتحديد أسعارها المشار إليها ملحق جديد، على النحو الآتي:

الملحق (ن)
الشروط والأحكام الخاصة بترخيص الفعالية الخاصة

يقدم طلب ترخيص الفعالية الخاصة للخدمات الراديوية المسموح بتقديم طلب ترخيص فعالية خاصة لها وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض (نموذج طلب ترخيص الفعاليات الخاصة)، مع مراعاة الآتي:

١ – يجب تقديم طلب ترخيص الفعاليات الخاصة بخطاب موقع من الجهة المنظمة محليا أو من يمثلها، أو من الشركات الأجنبية في حال عدم وجود ممثل محلي لها.

٢ – يجب على طالب الترخيص تقديم الطلب إلى الهيئة قبل(٣) ثلاثة أسابيع على الأقل من بدء الفعالية متضمنا مستندا يثبت سداد رسم تقديم الطلب المقرر، وإلا اعتبر الطلب مرفوضا، ما لم يكن التأخير لأسباب مقنعة للهيئة.

٣ – الترخيص الممنوح لهذه الخدمة مشروط على مبدأ عدم طلب الحماية، وعدم التسبب في تداخل مع المرخص لهم الآخرين.

٤ – في حال تسبب المرخص له بأي تداخل من شأنه الإضرار مع المرخص لهم الآخرين، يجوز للهيئة إلغاء الترخيص فورا، أو الطلب من المرخص له تغيير بعض المعايير الفنية كالترددات والقدرة المشعة وغيرها.

٥ – على المرخص له التخلص من الأجهزة والمعدات الراديوية فور الانتهاء من الفعالية الخاصة، سواء من خلال تصديرها خارج السلطنة، وتزويد الهيئة بما يثبت ذلك، أو التقدم بطلب ترخيص راديوي جديد وفقا للوائح والأنظمة المعمول بها.

٦ – ينتهي الترخيص بانتهاء مدته، ويجوز للهيئة تمديد المدة حسب ما تقتضيه المصلحة العامة.

2020/66 66/2020 ٢٠٢٠/٦٦ ٦٦/٢٠٢٠