التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١١ / ٨٢ بتعيين وكيل وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية – لشؤون العدل –

1982/111 111/1982 82/111 111/82 ١٩٨٢/١١١ ١١١/١٩٨٢ ٨٢/١١١ ١١١/٨٢

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ ابراهيم بن حمد سليمان الحارثي وكيلا لوزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية – لشؤون العدل – نقلا من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/111 111/1982 82/111 111/82 ١٩٨٢/١١١ ١١١/١٩٨٢ ٨٢/١١١ ١١١/٨٢