مرسوم سلطاني رقم ١١٢ / ٨٢ بنقل فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة إلى الدرجة المالية المخصصة لوكيل وزارة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل فضيلة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي – المفتي العام للسلطنة – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة، وذلك اعتبارا من أول يناير سنة ١٩٨٣م.

مادة ٢

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٩ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٥ ديسمبر سنة ١٩٨٢م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٥) الصادر في ١ / ١ / ١٩٨٣م.
1982/112 112/1982 82/112 112/82 ١٩٨٢/١١٢ ١١٢/١٩٨٢ ٨٢/١١٢ ١١٢/٨٢