التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣ / ٨٣ بقانون تنظيم الجنسية العمانية

1983/3 3/1983 83/3 3/83 ١٩٨٣/٣ ٣/١٩٨٣ ٨٣/٣ ٣/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ١ / ٧٢ الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة ١

يعتبر عمانيا بحكم القانون:

١- من ولد في عمان أو خارجها من أب عماني.

٢- من ولد في عمان أو خارجها من أم عمانية وكان مجهول الأب إذا لم تثبت بنوته لأب شرعا أو كان أبوه فاقد الجنسية.

٣- من ولد في عمان من والدين مجهولين.

٤- من ولد في عمان وجعل منها إقامته العادية وكان أبوه قد ولد فيها على أن يكون الأب وقت ولادة الابن فاقد الجنسية واستمر كذلك.

٥- الولد غير الشرعي القاصر الذي ثبتت بنوته وكان أول من يثبت بنوته له من والديه عمانيا أو إذا كان ثبوت البنوة لوالديه معا وناتجا عن عقد أو حكم واحد وكان الأب عمانيا.

المادة ٢

يجوز للأجنبي طلب التجنس بالجنسية العمانية إذا توافرت فيه الشروط التالية:

١- أن يكون بالغا سن الرشد ملما باللغة العربية كتابة وقراءة.

٢- أن يسبق طلبه إقامته في السلطنة إقامة شرعية متواصلة لمدة لا تقل عن خمسة عشر عاما ميلاديا أو سبعة أعوام ميلادية إذا كان متزوجا بعمانية ولا يحول دون اعتبار إقامته متواصلة غيابه عن البلاد فترات مؤقتة لأعماله الخاصة شريطة ألا تزيد مدة غيابه خلال العام على الشهرين.

٣- أن يكون حسن السيرة سليم البنية خاليا من العاهات لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

٤- أن يكون لديه وسيلة مشروعة للرزق تدر عليه ما يكفي لسد حاجته وحاجة من يعولهم.

٥- أن يتقدم بطلب الجنسية على النموذج المعد لذلك في وزارة الداخلية يقر فيه برغبته في التنازل عن جنسيته الأصلية وأن قانون بلده يجيز له ذلك وفي حالة قبول الطلب يتعين على الطالب أن يقسم أمام القضاء في الولاية أو المحافظة التي يقيم بها اليمين الآتية:
“أقسم بالله العظيم أن أكون مواليا لسلطنة عمان وأن احترم قوانينها وعاداتها وتقاليدها وأن أكون مواطنا صالحا والله على ما أقول شهيد”.

المادة ٣

يجوز استثناء وبمقتضي مرسوم سلطاني خاص منح الجنسية العمانية لأجنبي وذلك دون التقيد بشروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة ٤

يجوز للمرأة الأجنبية زوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية، والتي انقضى على زواجها منه سنتان على الأقل، كما يجوز لأولاده الراشدين طلب الجنسية العمانية وتعفى الزوجة من شروط التجنس المشار إليها في المادة الثانية من هذا القانون، أما الأولاد الراشدين فتسري في شأنهم كافة شروط المادة الثانية المشار إليها. ويكتسب الأولاد القصر الجنسية العمانية تبعا لأبيهم على أنه يجوز لهم في خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد طلب التخلي عن الجنسية العمانية.

المادة ٥

يجوز للمرأة الأجنبية التي تتزوج من عماني، وشريطة أن ينقضي على زواجها منه سنتان على الأقل، طلب الحصول على الجنسية العمانية دون التقيد بشروط التجنس الواردة في المادة الثانية من هذا القانون.

المادة ٦

يصدر بمنح الجنسية في جميع الحالات المتقدمة مرسوم سلطاني وبصورة فردية.
ويجوز رفض طلب التجنس حتى في الأحول المستثناة من شروط المادة الثانية من هذا القانون دون إبداء أسباب.

المادة ٧

يحق للأجنبي الذي اكتسب الجنسية العمانية طبقا للأحكام السابقة ممارسة الحقوق المدنية طبقا لقوانين السلطنة من تاريخ نشر المرسوم السلطاني الصادر بمنحه الجنسية في الجريدة الرسمية ما لم ينص المرسوم المذكور على خلاف ذلك.

المادة ٨

يحظر الجمع بين الجنسية العمانية وأية جنسية أخرى إلا بمقتضى مرسوم سلطاني يرخص في ذلك. كما يحظر على العماني التنازل عن جنسيته العمانية لاكتساب جنسية أجنبية إلا إذا رخص له في ذلك بمقتضى مرسوم سلطاني وبعد التأكد من وفائه بجميع واجباته والتزاماته تجاه السلطنة.

المادة ٩

يفقد العماني جنسيته العمانية بحكم القانون إذا اكتسب جنسية أجنبية بالخلاف لأحكام هذا القانون، كما يفقدها أولاده القصر تبعا له ويكتسبون جنسية والدهم إذا كان قانون تلك الجنسية يمنحهم إياها، على أنه يجوز لأولاده المذكورين طلب استرداد الجنسية العمانية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد إذا كانت إقامتهم العادية في عمان أو كانوا قد عادوا إليها وأقروا كتابة برغبتهم في الاستقرار فيها وتوافرت لهم شروط الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة الثانية من هذا القانون.

المادة ١٠

مع عدم الإخلال بحكم المادتين السابقتين يجوز للجنة المنازعات المشار إليها في المادة (١٥) من هذا القانون أن ترفع لجلالة السلطان توصياتها عن الحالات التي يجوز فيها الجمع بين الجنسية العمانية وجنسية أخرى ويعمل بهذه التوصيات فور اعتمادها بالتوقيع من جلالة السلطان.

المادة ١١

المرأة العمانية التي تتزوج من أجنبي تحتفظ بجنسيتها العمانية إلا إذا قدمت طلبا لوزير الداخلية بالتنازل عنها لاكتساب جنسية زوجها وكان قانون زوجها يسمح بمنحها جنسيته، وعلى أن يرخص لها في ذلك طبقا لنص المادة الثامنة من هذا القانون. ويجوز لها في حالة انتهاء الزوجية لأي سبب كان طلب استرداد جنسيتها العمانية إذا قدمت بذلك طلبا لوزير الداخلية وكانت إقامتها العادية في عمان أو كانت قد عادت إليها وأقرت برغبتها في الاستقرار فيها.

المادة ١٢

يصدر برد الجنسية العمانية لطالبيها في الحالات المشار إليها في المادتين (٩) و(١١) مرسوم سلطاني.

المادة ١٣

يجرد من الجنسية العمانية بمرسوم سلطاني:

١- كل من يثبت أنه حصل على الجنسية العمانية بناء على بيان كاذب أو بطريق الغش والتزوير، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعا له.

٢- كل من يثبت أنه يعتنق مبادئ أو عقائد لا دينية أو ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم يعتنق تلك المبادئ أو العقائد.

٣- كل من يثبت أنه يعمل لحساب دولة أجنبية بأية صفة كانت سواء كان عمله داخل عمان أو خارجها ولم يلب طلب الحكومة العمانية بترك هذا العمل خلال الأجل المحدد له.

٤- كل من يثبت أنه يعمل لصالح دولة معادية أو ضد مصلحة عمان.

٥- كل من حصل على الجنسية العمانية بطريق التجنس ويحكم عليه في إحدى الجرائم الواقعة على أمن السلطنة أو يثبت أنه ينتمي إلى جماعة أو حزب أو تنظيم قام بالتآمر أو الاعتداء على أمن السلطنة.

المادة ١٤

يجوز بناء على تنسيب وزير الداخلية رد الجنسية العمانية لمد جرد منها إذا زالت أسباب التجريد ويصدر بالرد مرسوم سلطاني.

المادة ١٥

تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بالجنسية وفرض العقوبات المنصوص عليها في المادة (١٦) من هذا المرسوم لجنة تشكل من وزير الداخلية رئيسا وعضوية كل من رئيس مكتب القصر ومفتش عام الشرطة والجمارك ومندوب عن وزارة شؤون الديوان السلطاني بدرجة وكيل وزارة على الأقل واثنين من قضاة السلطنة يختارهم رئيس اللجنة.

المادة ١٦

مع عدم المساس بالعقوبات الواردة في قانون الجزاء العماني يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز السنة أو بغرامة لا تزيد على ألف ريال عماني أو بالعقوبتين معا كل من يدلي أمام السلطات المختصة بمعلومات كاذبة أو يقدم وثائق غير صحيحة بقصد اكتساب الجنسية العمانية لنفسه أو لغيره.

المادة ١٧

في تطبيق هذا القانون تشتمل كلمات أجنبي وعماني الذكر والأنثى على حد سواء إلا إذا نص على خلاف ذلك، ويعتبر سن الرشد في شؤون الجنسية تمام الثامنة عشرة ميلاديا.

المادة ١٨

يلغى القانون رقم ١ / ٧٢ الخاص بالجنسية العمانية وتعديلاته المشار إليه، كما يلغى أي نص يخالف أحكام هذا القانون أو يتعارض معه.

المادة ١٩

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٨ ربيع الأول سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٢ يناير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٦) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٣م.

1983/3 3/1983 83/3 3/83 ١٩٨٣/٣ ٣/١٩٨٣ ٨٣/٣ ٣/٨٣