نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعتبر مشروع إنشاء طرق بركاء الداخلية المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.
مادة ٢
للجهات المختصة الاستيلاء على الأراضي والعقارات اللازمة للمشروع المذكور. هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٤ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٧ فبراير سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٨) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٣م.
مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لتنفيذ مشروع طرق بركاء الداخلية
عملا بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة مولانا السلطان المعظم باستكمال شبكة الطرق الرئيسية وربط القرى بالمدن الكبيرة. فقد رؤي أن يبدأ العمل في إنشاء شبكة للطرق الأكثر استخداما بولاية بركاء التي تربط مختلف قرى الولاية بعاصمتها والتي قدرت أطوالها بحوالي ٣١ كيلومترا تمثل حلقة نصف دائرية تكون في مجموعها ثلاثة مداخل رئيسية بالولاية إضافة إلى فروع صغيرة على طريق مطرح / صحار وقد تحددت لكل من هذه الطرق الإحرامات المناسبة حسب المناطق المختلفة. وكما هو موضح في الرسم التخطيطي الإجمالي المرافق.
وبانتهاء تنفيذ هذه الطرق يتوقع أن تزداد الحركة العمرانية والاقتصادية التي تشهدها الولاية بشكل يعود بالنفع على جميع أهالي المنطقة.
ويقتضي إنشاء هذه الشبكة من الطرق نزع ملكية الممتلكات التي تعترض المشروع طبقا للمخطط الإجمالي المقدم من وزارة المواصلات والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات واستصدار المرسوم السلطاني السامي الذي يقضي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع ويسمح بنزع ملكية ما يعترض تنفيذه من ممتلكات.
وزارة المواصلات
ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.
1983/10 10/1983 83/10 10/83 ١٩٨٣/١٠ ١٠/١٩٨٣ ٨٣/١٠ ١٠/٨٣