التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١١ / ٨٣ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية

1983/11 11/1983 83/11 11/83 ١٩٨٣/١١ ١١/١٩٨٣ ٨٣/١١ ١١/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

ينقل علي سالم بدر الهنائي – سفيرنا لدى جمهورية الصومال الديمقراطية – ويعين سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٨) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/11 11/1983 83/11 11/83 ١٩٨٣/١١ ١١/١٩٨٣ ٨٣/١١ ١١/٨٣