التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٢ / ٨٣ بتعيين سفير فوق العادة ومفوض للسلطنة غير مقيم لدى كل من مملكة الدنمارك – جمهورية فنلندا – جمهورية الاتحاد الفيدرالي السويسري

1983/12 12/1983 83/12 12/83 ١٩٨٣/١٢ ١٢/١٩٨٣ ٨٣/١٢ ١٢/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين السفير نزار محمد علي – سفيرنا لدى جمهورية ألمانيا الاتحادية سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا للسلطنة غير مقيم لدى كل من:
١- مملكة الدانمارك.
٢- جمهورية فنلندا.
٣- جمهوريات الاتحاد الفيدرالي السويسري.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٨) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٣م.
1983/12 12/1983 83/12 12/83 ١٩٨٣/١٢ ١٢/١٩٨٣ ٨٣/١٢ ١٢/٨٣