التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ١٣ / ٨٣ باعتماد الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات

1983/13 13/1983 83/13 13/83 ١٩٨٣/١٣ ١٣/١٩٨٣ ٨٣/١٣ ١٣/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتمد الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات طبقا للملحق المرافق.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١٠ فبراير سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٥٨) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٣م.

ملاحظة: صورة الهيكل التنظيمي الموفرة أعلاه هي كما وردت في مجلد القوانين لعام ١٩٨٣م.
1983/13 13/1983 83/13 13/83 ١٩٨٣/١٣ ١٣/١٩٨٣ ٨٣/١٣ ١٣/٨٣