نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٧٦ بإعادة تشكيل مجلس موارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين وزير الدولة ووالي ظفار عضوا بمجلس موارد المياه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/33 33/1983 83/33 33/83 ١٩٨٣/٣٣ ٣٣/١٩٨٣ ٨٣/٣٣ ٣٣/٨٣