التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٣ / ٨٣ بضم عضو إلى مجلس موارد المياه

1983/33 33/1983 83/33 33/83 ١٩٨٣/٣٣ ٣٣/١٩٨٣ ٨٣/٣٣ ٣٣/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٢ / ٧٦ بإعادة تشكيل مجلس موارد المياه،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين وزير الدولة ووالي ظفار عضوا بمجلس موارد المياه.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ١١ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٥) الصادر في ١ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/33 33/1983 83/33 33/83 ١٩٨٣/٣٣ ٣٣/١٩٨٣ ٨٣/٣٣ ٣٣/٨٣