التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٧ / ٨٣ بتخويل وزير النفط والمعادن حق إجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عما تبقى لها من حصة في الاتفاقية النفطية لعام ١٩٧٥

1983/37 37/1983 83/37 37/83 ١٩٨٣/٣٧ ٣٧/١٩٨٣ ٨٣/٣٧ ٣٧/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥١ / ٧٥ بتخويل وزير النفط والمعادن حق الموافقة والتوقيع على الاتفاقية النفطية المبرمة بين حكومة السلطنة وشركة كونتانا الدولية المحدودة المؤرخة ٧ ديسمبر سنة ١٩٧٥،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٩ / ٧٧ والمرسوم السلطاني رقم ٢٩ / ٧٨ بإجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عن ٥٠٪ من أصل نصيبها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة جلف عمان،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٥٧ / ٧٩ بإجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عن ١٥٪ من حصتها في الاتفاقية المشار إليها لشركة اوكسيدنتال للاستكشاف والإنتاج والتي آلت إلى شركة الفرعية اوكسيدنتال عمان بموافقة من وزير النفط والمعادن بتاريخ ٧ يوليو سنة ١٩٨١،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٢ / ٨٢ بإجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عن ١٥٪ من حصتها في الاتفاقية النفطية المشار إليها لشركة اوكسيدنتال عمان،
وعلى موافقة وزير النفط والمعادن بخطابه المؤرخ ١١ أبريل سنة ١٩٨٣ على تنازل شركة كونتانا عما تبقى لها من حصة وقدره ٢٠٪ لشركة اوكسيدنتال عمان القابلة لذلك،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يخول وزير النفط والمعادن حق إجازة تنازل شركة كونتانا الدولية المحدودة عما تبقى لها من حصة في الاتفاقية النفطية لعام ١٩٧٥م المشار إليها وقدره ٢٠٪ لشركة اوكسيدنتال عمان ويشمل هذا التنازل كافة حقوق والتزامات الشركة المتنازلة في تلك الاتفاقية طبقا لأحكام المادة (٢١) منها، وبذا تصبح الحصص النهائية لأطراف الاتفاقية على النحو التالي:
٦٥٪ أوكسيدنتال عمان.
٣٥٪ جلف عمان.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٨ يونيو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/37 37/1983 83/37 37/83 ١٩٨٣/٣٧ ٣٧/١٩٨٣ ٨٣/٣٧ ٣٧/٨٣