التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٨٣ بتعيين عضوين بمجلس إدارة شركة الأسماك الوطنية العمانية ممثلين لحصة حكومة السلطنة فيها

1983/41 41/1983 83/41 41/83 ١٩٨٣/٤١ ٤١/١٩٨٣ ٨٣/٤١ ٤١/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ بشأن الشركات التجارية،
وعلى عقد تأسيس شركة الأسماك الوطنية العمانية ونظامها الأساسي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين عضوا في مجلس إدارة شركة الأسماك الوطنية العمانية المشار إليها وممثلا لحصة حكومة السلطنة كل من:
– عبدالله علي باكثير مدير عام الأسماك بوزارة الزراعة والأسماك.
– عمر سعيد المرهون مدير عام ديوان وزارة الزراعة والأسماك.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/41 41/1983 83/41 41/83 ١٩٨٣/٤١ ٤١/١٩٨٣ ٨٣/٤١ ٤١/٨٣