التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٢ / ٨٣ بإنشاء مديرية عامة بوزارة التجارة والصناعة باسم المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمنطقة الجنوبية

1983/42 42/1983 83/42 42/83 ١٩٨٣/٤٢ ٤٢/١٩٨٣ ٨٣/٤٢ ٤٢/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تنشأ بوزارة التجارة والصناعة مديرية عامة باسم “المديرية العامة للتجارة والصناعة بالمنطقة الجنوبية”.

مادة ٢

يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة التجارة والصناعة طبقا لما تقدم وعلى وزير التجارة والصناعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٩ شعبان سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ١١ يونيو سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٦٦) الصادر في ١٥ / ٦ / ١٩٨٣م.
1983/42 42/1983 83/42 42/83 ١٩٨٣/٤٢ ٤٢/١٩٨٣ ٨٣/٤٢ ٤٢/٨٣