نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٥ بإعادة تنظيم بلدية العاصمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
تنشأ بمقتضى أحكام هذا المرسوم والنظام الأساسي المرافق هيئة عامة باسم “هيئة منطقة الرسيل الصناعية” تتبع وزارة التجارة والصناعة.
مادة ٢
تتمتع الهيئة المذكورة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الإداري والمالي وتمارس اختصاصها بالمنطقة الصناعية بالرسيل وملحقاتها.
مادة ٣
تتخذ الهيئة مقرا لها بمنطقة الرسيل الصناعية.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
النظام الأساسي لهيئة منطقة الرسيل الصناعية
مادة ١
تعريفات
تعتمد التعريفات التالية في تفسير هذا القانون وتطبيقه، ما لم يرد نص على خلاف ذلك أو يقتضي المعنى تعريفا مخالفا:
الوزير: وزير التجارة والصناعة
الهيئة: هيئة منطقة الرسيل الصناعية
المنطقة: منطقة الرسيل الصناعية وملحقاتها وفقا للخرائط المعتمدة من جهات الاختصاص.
الباب الأول
أهداف الهيئة وصلاحياتها
مادة ٢
تهدف الهيئة الى تنمية وإدارة المنطقة من أجل المساهمة في تطوير الصناعة وتشجيع المواطنين على الاتجاه نحو التصنيع.
مادة ٣
يكون للهيئة لتحقيق أهدافها الصلاحيات الآتية:
(أ) القيام بإنشاء وتنمية الخدمات والمرافق العامة كالكهرباء والمياه والمجاري والطرق التي تحتاجها المنطقة.
(ب) تحديد وتوزيع الأراضي للمنشآت الصناعية التي تقام بالمنطقة.
(ج) إصدار تراخيص البناء للمنشآت الصناعية التي تقام بالمنطقة.
الباب الثاني
إدارة الهيئة
مادة ٤
يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يتكون من سبعة أعضاء بما فيهم الرئيس ونائبه وعضو يمثل وزارة شؤون الأراضي والبلديات ويصدر بتشكيل المجلس قرار من الوزير، كما يعاون المجلس في إدارة الهيئة مدير تنفيذي يرشحه المجلس ويصدر بتعيينه قرار من الوزير، ويضع المجلس نظام العمل به.
مادة ٥
يحدد الوزير المكافآت التي تمنح لرئيس وأعضاء المجلس.
مادة ٦
تصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات المطلقة، وإذا تساوت يرجح الجانب الذي منه الرئيس، ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور أربعة من أعضائه على الأقل، وفي كل الأحوال يتعين حضور الرئيس أو نائبه عند غيابه.
اختصاص مجلس الإدارة
مادة ٧
المجلس هو السلطة المختصة برسم السياسة التي تسير عليها الهيئة لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وفي حدود مرسوم إنشائها وهذا النظام الأساسي، وله في سبيل ذلك الصلاحيات الآتية:
(أ) وضع الهيكل التنظيمي وتعديله بما يتمشى مع مسؤوليات الهيئة وتوسع نشاطها وتحديد الاختصاصات التفصيلية لتقسيماتها الإدارية وتعديلها.
(ب) إصدار القرارات والأنظمة واللوائح الإدارية للهيئة.
(ج) اعتماد الوظائف الدائمة والمؤقتة للهيئة.
(د) إعداد الحساب الختامي والميزانية السنوية للهيئة والتي تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر وتقديمها إلى الوزير لاعتمادها.
(هـ) الموافقة على عقد القروض وقبول المعونات بعد مراجعة الوزير.
(و) تحديد اختصاصات المدير التنفيذي للهيئة ومتابعة أعماله.
مادة ٨
للمجلس أن يفوض رئيسه أو المدير التنفيذي في بعض سلطاته في الحدود التي يرسمها المجلس، ويقوم رئيس المجلس بتمثيله أمام القضاء وفي صلاته بالغير.
مادة ٩
يرفع المجلس تقاريره الدورية إلى الوزير ويضمنها المشاكل والصعوبات والمعوقات التي تصادف العمل وتحد من نشاط الهيئة وتحقيق أهدافها، وللوزير اتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
الباب الثالث
النظام المالي للهيئة
مادة ١٠
تتكون موارد الهيئة من:
(أ) ما تحصل عليه الهيئة مقابل إيجارات أو رسوم كإيجار الأراضي أو المصانع داخل المنطقة.
(ب) ما تخصصه لها الدولة في ميزانيتها العامة بما في ذلك الاعتمادات المالية الحالية المخصصة للمنطقة الصناعية.
(ج) المنح والقروض والمساعدات التي تحصل عليها من الدولة.
(د) القروض التي يمكن الحصول عليها من المؤسسات والهيئات المالية داخل أو خارج السلطنة.
(هـ) صافي أرباح الهيئة.
مادة ١١
على الهيئة أن تحتفظ بدفاتر حسابات منتظمة وبالسجلات والمستندات الخاصة بها.
مادة ١٢
يصدر الوزير اللائحة التنظيمية للمنطقة ونماذج العقود التي تبرمها الهيئة وأية لوائح أو قرارات وزارية أخرى من أجل تمكين الهيئة من تحقيق أهدافها داخل المنطقة، خاصة فيما يتعلق بتوزيع الأراضي والمباني الصناعية ووضع الاشتراطات الخاصة بها، وذلك وفقا للأسس والقواعد النافذة في السلطنة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص.
1983/51 51/1983 83/51 51/83 ١٩٨٣/٥١ ٥١/١٩٨٣ ٨٣/٥١ ٥١/٨٣