مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٣ بنقل مدير عام المديرية العامة للمواصلات بصلالة إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل بخيت سعيد العمري – مدير عام المديرية العامة للمواصلات بصلالة – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة دون تغيير في مسمى وظيفته، وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٨٣.

مادة ٢

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/50 50/1983 83/50 50/83 ١٩٨٣/٥٠ ٥٠/١٩٨٣ ٨٣/٥٠ ٥٠/٨٣