التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٨٣ بنقل مدير عام المديرية العامة للمواصلات بصلالة إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة

1983/50 50/1983 83/50 50/83 ١٩٨٣/٥٠ ٥٠/١٩٨٣ ٨٣/٥٠ ٥٠/٨٣

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه، ينقل بخيت سعيد العمري – مدير عام المديرية العامة للمواصلات بصلالة – إلى الدرجة المالية الأولى من الحلقة الأولى من الجدول العام والمخصصة لوكيل وزارة دون تغيير في مسمى وظيفته، وذلك اعتبارا من أول يوليو سنة ١٩٨٣.

مادة ٢

على الجهات المعنية تنفيذ هذا المرسوم وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٩ ذو الحجة سنة ١٤٠٣هـ
الموافق: ٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٤) الصادر في ١٥ / ١٠ / ١٩٨٣م.
1983/50 50/1983 83/50 50/83 ١٩٨٣/٥٠ ٥٠/١٩٨٣ ٨٣/٥٠ ٥٠/٨٣