نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٨ / ٨٣ باعتماد اختصاصات وزارة المواصلات،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين سالم أحمد خلفان وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الطرق والموانئ والنقل العام.
مادة ٢
يعين السيد سامي بن حمد بن حمود وكيلا لوزارة المواصلات لشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
مادة ٣
يعدل الهيكل التنظيمي لوزارة المواصلات المشار إليه تنفيذا لما تقدم.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر عام ١٩٨٣م.
صدر في: ١٩ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٦ أكتوبر سنة ١٩٨٣م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م.
1983/60 60/1983 83/60 60/83 ١٩٨٣/٦٠ ٦٠/١٩٨٣ ٨٣/٦٠ ٦٠/٨٣