التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٦١ / ٨٣ باختيار أعضاء المجلس الاستشاري للدولة وتعديلات في المراسيم السلطانية الخاصة بإنشائه

1983/61 61/1983 83/61 61/83 ١٩٨٣/٦١ ٦١/١٩٨٣ ٨٣/٦١ ٦١/٨٣

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ بإنشاء مجلس استشاري للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨١ باختيار أعضاء المجلس الاستشاري للدولة وتعيين أمين عام له،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨٦ / ٨١ بالنظام الداخلي للمجلس الاستشاري للدولة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

تعدل المادتان ٢، ٣ من المرسوم السلطاني رقم ٨٤ / ٨١ المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

مادة ٢

يشكل المجلس من القطاعين الحكومي والأهلي ويختار أعضاؤه من بين ذوي الخبرة وأهل الرأي الذين يمثلون كافة المواطنين ولا يزيد عددهم بما فيهم الرئيس على خمسة وخمسين عضوا موزعين كالآتي:

١٩ عضوا يمثلون القطاع الحكومي.

٣٦ عضوا يمثلون القطاع الأهلي، منهم ١١ عضوا يمثلون القطاع الخاص، ٢٥ عضوا يمثلون المناطق ويشترط في العضو أن يكون عماني الجنسية وألا يقل سنه وقت التعيين عن ٣٠ عاما ميلاديا.

مادة ٣

يصدر بتعيين الأعضاء واختيار رئيس للمجلس ونائبين للرئيس من بين أعضائه وتحديد مكافآتهم مرسوم سلطاني خاص.

مادة ٢

يعين عضوا بالمجلس الاستشاري للدولة وممثلا للقطاع الحكومي كل من:

(أ) وكلاء الوزارات الآتي ذكرها بعد وذلك بحكم مناصبهم:

١- وزارة الداخلية.

٢- وزارة التربية والتعليم وشؤون الشباب.

٣- وزارة الصحة.

٤- وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.

٥- وزارة شؤون الأراضي والبلديات.

٦- وزارة التجارة والصناعة.

٧- وزارة الزراعة والأسماك.

٨- وزارة المواصلات.

٩- وزارة الكهرباء والمياه.

١٠- وزارة البريد والبرق والهاتف.

(ب) تسعة أعضاء حكوميين بصفاتهم الشخصية وهم:

١- حمود عبدالله الحارثي.

٢- عامر علي عمير.

٣- محمد علي ناصر العلوي.

٤- سعيد ناصر الخصيبي.

٥- مال الله علي حبيب.

٦- سلطان حمد هلال السمار.

٧- حماد حمد عابد الغافري.

٨- عبدالله صخر حمد العامري.

٩- علي سعيد بدر الرواس.

كما يعين عضوا بالمجلس وممثلا للقطاع الأهلي كل من:

(أ) عن القطاع الخاص:

١- علي سلطان محمد فاضل.

٢- علي محمد موسى.

٣- محمد عبدالرسول الجمالي.

٤- محسن حيدر درويش.

٥- ناصر محمد عمير الهنائي.

٦- أفلح حمد سالم الرواحي.

٧- ناصر عبدالله مطر البريكي.

٨- علي حمد سيف الكلباني.

٩- أحمد سعود سليمان الكندي.

١٠- مبارك جمعه بهوان المخيني.

١١- علي محمد عقيل.

(ب) عن المناطق:

١- شماس حمود محمد البطاشي.

٢- سالم مرهون سالم المعمري.

٣- سباع حمدان سباع السعدي.

٤- محمد سالم سيف السعيدي.

٥- مالك ابراهيم سيف الكندي.

٦- عبدالله حمد أحمد البوسعيدي.

٧- خميس حميد خميس المقبالي.

٨- أحمد علي الصغير الشحي.

٩- عبدالستار أحمد الكمالي.

١٠- حمد علي سعيد الغافري.

١١- محمد حمدان ناصر المعولي.

١٢- أحمد راشد حمد الشامسي.

١٣- محمد سلطان علي الكعبي.

١٤- بدر سالم العبري.

١٥- محمد عبدالله زاهر الهنائي.

١٦- علي عبدالله علي الخليلي.

١٧- أحمد سيف هلال المحروقي.

١٨- أحمد محمد عبدالله السالمي.

١٩- محمد خليفه علي الحارثي.

٢٠- حمد محمد تباع الفارسي.

٢١- ناصر أحمد سلطان الاسماعيلي.

٢٢- عامر أحمد بخيت الشنفري.

٢٣- أحمد مبارك مستهيل شماس.

٢٤- بخيت سعيد العمري.

٢٥- علي محاد عوبد المعشني.

مادة ٣

يعين حمود عبدالله الحارثي رئيسا للمجلس ويمنح مكافأة سنوية قدرها ٢٠٠٠٠ ريال عماني.
ويعين كل من علي سلطان محمد فاضل، وعامر علي عمير نائبا للرئيس ويمنح كل منهما مكافأة سنوية قدرها ١٥٠٠٠ ريال عماني.

مادة ٤

تعدل المادة ٤ من المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨١ المشار إليه ليصبح نصها كالآتي:

مادة ٤

يمنح باقي أعضاء المجلس مكافأة سنوية قدرها عشرة آلاف ريال عماني عدا من كان منهم موظفا حكوميا فيمنح نصف المكافأة المذكورة.

مادة ٥

يشكل المكتب التنفيذي للمجلس من رئيس المجلس رئيسا وأحد نائبيه يختاره الرئيس وعضوين من القطاع الحكومي وثلاثة أعضاء من القطاع الأهلي يختارهم المجلس بأغلبية آراء أعضائه الحاضرين في أول اجتماع له.

مادة ٦

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في المواد السابقة فإن تعبير “نائب رئيس” أينما وجد في المراسيم السابقة المشار إليها الخاصة بالمجلس الاستشاري للدولة يعني أياً من نائبي رئيس المجلس.

مادة ٧

تلغى المادة (٧) من المرسوم السلطاني رقم ٨٥ / ٨١ المشار إليه.

مادة ٨

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر عام ١٩٨٣م.

صدر في: ٢٢ محرم سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٩ أكتوبر سنة ١٩٨٣م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٧٥) الصادر في ١ / ١١ / ١٩٨٣م.

1983/61 61/1983 83/61 61/83 ١٩٨٣/٦١ ٦١/١٩٨٣ ٨٣/٦١ ٦١/٨٣