نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات:
١- ابراهيم بن هلال بن سعود البوسعيدي.
٢- أحمد سالم المرهون.
٣- عيسى محمد عيسى.
٤- يعقوب حمد الحارثي.
مادة ٢
يلغى كل ما يتعارض مع هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٩ يناير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٠) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٤م.
1984/2 2/1984 84/2 2/84 ١٩٨٤/٢ ٢/١٩٨٤ ٨٤/٢ ٢/٨٤