التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٢ / ٨٤ بتعيين أربعة أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان

1984/2 2/1984 84/2 2/84 ١٩٨٤/٢ ٢/١٩٨٤ ٨٤/٢ ٢/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى النظام العام لغرفة التجارة والصناعة في سلطنة عمان،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين التالية أسماؤهم أعضاء في مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان ولمدة أربع سنوات:
١- ابراهيم بن هلال بن سعود البوسعيدي.
٢- أحمد سالم المرهون.
٣- عيسى محمد عيسى.
٤- يعقوب حمد الحارثي.

مادة ٢

يلغى كل ما يتعارض مع هذا المرسوم.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٥ ربيع الثاني سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٩ يناير سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٠) الصادر في ١٥ / ١ / ١٩٨٤م.
1984/2 2/1984 84/2 2/84 ١٩٨٤/٢ ٢/١٩٨٤ ٨٤/٢ ٢/٨٤