نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٤ / ٨٠ بإصدار قانون السلكين الدبلوماسي والقنصلي،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين أحمد حمود المعمري – سفيرنا لدى الجمهورية العراقية – سفيرا لنا فوق العادة ومفوضا غير مقيم لدى جمهورية تركيا.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ١٧ ربيع الثاني سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢١ يناير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨١) الصادر في ١ / ٢ / ١٩٨٤م.
1984/6 6/1984 84/6 6/84 ١٩٨٤/٦ ٦/١٩٨٤ ٨٤/٦ ٦/٨٤