نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٤ الخاص بالشركات التجارية وتعديلاته بمقتضى المرسوم السلطاني رقم ٥٣ / ٨٢،
وعلى النظام الأساسي لشركة طيران الخليج “شركة مساهمة”،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعين ممثلا للحكومة في مجلس إدارة شركة طيران الخليج كل من:
– وزير المواصلات.
– وكيل وزارة المواصلات لشؤون الطيران المدني والأرصاد الجوية.
– وكيل الشؤون المالية.
– مدير عام الطيران المدني.
مادة ٢
على وزير المواصلات تنفيذ هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في ٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق ٤ فبراير سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٢) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٤م.
1984/10 10/1984 84/10 10/84 ١٩٨٤/١٠ ١٠/١٩٨٤ ٨٤/١٠ ١٠/٨٤