التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٩ / ٨٤ بإعادة تشكيل اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية

1984/9 9/1984 84/9 9/84 ١٩٨٤/٩ ٩/١٩٨٤ ٨٤/٩ ٩/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠٥ / ٨٢ بإنشاء لجنة عليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعاد تشكيل اللجنة العليا لمؤتمرات مجلس التعاون لدول الخليج العربية على النحو التالي:

– نائب رئيس الوزراء للشؤون القانونية رئيسا
– نائب رئيس الوزراء للشؤون المالية والاقتصادية عضوا
– وزير شؤون الديوان السلطاني عضوا
– وزير الداخلية عضوا
– وزير الدولة للشؤون الخارجية عضوا
– وزير التجارة والصناعة عضوا
– مستشارنا لشؤون التخطيط الاقتصادي عضوا
– رئيس مكتب القصر عضوا

مادة ٢

يتولى سكرتير مجلس الوزراء أمانة سر اللجنة.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢ جمادى الأولى سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٤ فبراير سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٢) الصادر في ١٥ / ٢ / ١٩٨٤م.
1984/9 9/1984 84/9 9/84 ١٩٨٤/٩ ٩/١٩٨٤ ٨٤/٩ ٩/٨٤