التصنيفات الجريدة الرسمية الجريدة الرسمية العدد ١٠٢٩ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 6 أكتوبر 2013 تحميل ← مرسوم سلطاني رقم ٥٠ / ٢٠١٣ بتعيين مستشار بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط → مرسوم سلطاني رقم ٥١ / ٢٠١٣ بإجازة تنازل شركة ألايد بتروليوم اكسبلوريشن أي أن سي عن ٧٥٪ من حقوقها والتزاماتها في الاتفاقية النفطية الموقعة بتاريخ ١٠ أغسطس ٢٠١١م للمنطقة رقم (٣٦) إلى شركة دي ان او عمان أ اس