نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ بإنشاء مؤسسة خدمات الموانئ،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ بإصدار قانون ضريبة الدخل على الشركات،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعدل نص المادة (٦) من المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ المشار إليه ليقرأ كالآتي:
تؤول إلى مؤسسة خدمات الموانئ ملكية جميع الممتلكات غير الثابتة التي تمتلكها سلطة ميناء قابوس وشركة مرافئ عمان السابقة على أن تبقى جميع الممتلكات الثابتة من رصيف ومخازن ومبان وساحات بميناء قابوس ملكا للدولة وتستعملها مؤسسة خدمات الموانئ مقابل دفع الإيجار ورسم الامتياز اللذين تقدرهما الحكومة وضرائب الدخل على الشركات طبقا للمرسوم السلطاني رقم ٤٧ / ٨١ المشار إليه وذلك اعتبارا من أول يناير عام ١٩٨٤.
مادة ٢
تعدل الاتفاقية المبرمة بين حكومة السلطنة والمؤسسات المشار إليها في المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٤٦ / ٧٦ المشار إليه، كما يعدل النظام الأساسي لمؤسسة خدمات الموانئ طبقا لنص المادة (١) من هذا المرسوم.
مادة ٣
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره.
صدر في: ٨ جمادى الثانية سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١١ مارس سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٤) الصادر في ١٥ / ٣ / ١٩٨٤م.
1984/24 24/1984 84/24 24/84 ١٩٨٤/٢٤ ٢٤/١٩٨٤ ٨٤/٢٤ ٢٤/٨٤