التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٣٥ / ٨٤ بتعيين مستشار بوزارة شؤون الديوان السلطاني

1984/35 35/1984 84/35 35/84 ١٩٨٤/٣٥ ٣٥/١٩٨٤ ٨٤/٣٥ ٣٥/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٨ / ٨٠ بإصدار قانون الخدمة المدنية وتعديلاته،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعين الشيخ ابراهيم بن حمد بن سليمان الحارثي – مستشارا بوزارة شؤون الديوان السلطاني نقلا من وزارة العدل والأوقاف والشؤون الإسلامية.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٣ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/35 35/1984 84/35 35/84 ١٩٨٤/٣٥ ٣٥/١٩٨٤ ٨٤/٣٥ ٣٥/٨٤