نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٥ في إعادة تنظيم بلدية العاصمة،
وعلى بروتوكول التعاون الثنائي بين بلدية العاصمة مسقط وأمانة العاصمة عمّان – عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يفوض رئيس بلدية العاصمة في توقيع بروتوكول التعاون الثنائي بين بلدية العاصمة مسقط وأمانة العاصمة عمّان، عاصمة المملكة الأردنية الهاشمية، المشار إليه.
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٨ أبريل سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/40 40/1984 84/40 40/84 ١٩٨٤/٤٠ ٤٠/١٩٨٤ ٨٤/٤٠ ٤٠/٨٤