التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤١ / ٨٤ بالتفويض في توقيع ميثاق التوأمة بين مدينة مسقط ومدينة الدار البيضاء

1984/41 41/1984 84/41 41/84 ١٩٨٤/٤١ ٤١/١٩٨٤ ٨٤/٤١ ٤١/٨٤

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٥ في إعادة تنظيم بلدية العاصمة،
وعلى مشروع ميثاق التوأمة بين مدينة مسقط ومدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يفوض رئيس بلدية العاصمة في توقيع ميثاق التوأمة المشار إليه بين مدينة مسقط ومدينة الدار البيضاء.

مادة ٢

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٦ رجب سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٨ أبريل سنة ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٧) الصادر في ١ / ٥ / ١٩٨٤م.
1984/41 41/1984 84/41 41/84 ١٩٨٤/٤١ ٤١/١٩٨٤ ٨٤/٤١ ٤١/٨٤