نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ بإنشاء مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٨١ باعتماد الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٠ / ٨٢ بإصدار قانون حماية البيئة ومكافحة التلوث،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
يعاد تشكيل مجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث برئاستنا على النحو الآتي:
وزير المواصلات | نائبا للرئيس |
وزير البيئة | نائبا مساعدا |
وزير الزراعة والأسماك | عضوا |
وزير الكهرباء والمياه | عضوا |
وزير الصحة | عضوا |
وزير شؤون الأراضي والبلديات | عضوا |
وزير الداخلية | عضوا |
وزير التجارة والصناعة | عضوا |
وزير الدولة ووالي ظفار | عضوا |
مادة ٢
يعدل نص المادة (٢) من المرسوم السلطاني رقم ٦٨ / ٧٩ المشار إليه ليصبح كالآتي:
يكون المجلس المذكور مسؤولا، في حدود صلاحياته، عن حماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره وتكون له كافة الصلاحيات الكفيلة بتحقيق أغراضه وعلى وجه الخصوص الصلاحيات التالية:
١- إعداد الخطة القومية لحماية البيئة ومكافحة التلوث بكافة أنواعه ومصادره ومعالجة آثاره ورفعها إلينا لاعتمادها.
٢- متابعة ومراقبة تنفيذ الخطة القومية المشار إليها طبقا للقوانين النافذة وما يستجد منها.
٣- النظر في القرارات واللوائح والأنظمة التي تقترحها وزارة البيئة تنفيذا لقانون حماية البيئة ومكافحة التلوث المشار إليه لاعتمادها.
٤- تحديد معايير التلوث ومواصفات التصريف وتحديثها من آن لآخر.
٥- العمل على تطوير وتنسيق البرامج الوطنية والبحوث المتعلقة بكافة أنواع التلوث واقتراح ما يتطلبه ذلك من تعديلات في قوانين البيئة لاعتماده منا.
٦- التعاون مع الدول ذات المصلحة المشتركة في جهودها الرامية إلى حماية البيئة ومكافحة التلوث عن طريق الاتفاقيات الثنائية والمنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة.
٧- إصدار اللوائح والأنظمة المالية والإدارية الخاصة بالمجلس ونظام جلساته وإعداد الموازنة السنوية لاعتمادها من الجهات المالية.
٨- القيام بأي مهام أخرى يكلف بها المجلس في نطاق أغراضه.
مادة ٣
يعدل الهيكل التنظيمي لمجلس حماية البيئة ومكافحة التلوث طبقا للخريطة المرفقة.
مادة ٤
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.
صدر في: ٢٣ شعبان سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ٢٤ مايو سنة ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٨٩) الصادر في ٢ / ٦ / ١٩٨٤م.
1984/46 46/1984 84/46 46/84 ١٩٨٤/٤٦ ٤٦/١٩٨٤ ٨٤/٤٦ ٤٦/٨٤