التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم د / ٤ / ٢٠٠٨ باستبدال الملحقين رقمي (٢، ٦) المرفقين بلائحة شؤون الموظفين بالهيئة العامة لسوق المال د/٤/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 31 مارس 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م د/٤/٢٠٠٨ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٨ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري → الجريدة الرسمية العدد ٨٦٠