وزارة التجارة والصناعة: قرار وزاري رقم ٤١ / ٢٠٠٨ بتحديد العائد مقابل الحصول على قرض أو دين تجاري تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦١) الصادر في ١٥ / ٤ / ٢٠٠٨م 2008/41 41/2008 ٢٠٠٨/٤١ ٤١/٢٠٠٨