التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٤٥ / ٢٠٠٨ بالتجريد من الجنسية العمانية

2008/45 45/2008 ٢٠٠٨/٤٥ ٤٥/٢٠٠٨

تحميل تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٠١ / ٩٦،
وعلى قانون تنظيم الجنسية العمانية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣ / ٨٣،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

المادة الأولى

يجرد من الجنسية العمانية مولى بخش نور محمد إبراهيم البلوشي اعتبارا من ٢٥ فبراير ٢٠٠٨، كما يجرد منها كل من اكتسبها تبعا له.

المادة الثانية

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢١ من ربيع الأول سنة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٩ من مارس سنة ٢٠٠٨م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٦٠) الصادر في ١ / ٤ / ٢٠٠٨م.
2008/45 45/2008 ٢٠٠٨/٤٥ ٤٥/٢٠٠٨