التصنيفات قرار وزاري الهيئة العامة لسوق المال: قرار رقم خ / ٤٢ / ٢٠٠٨ بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين خ/٤٢/٢٠٠٨ كاتب المقالة بواسطة admin تاريخ المقالة 23 نوفمبر 2008 تحميل نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م خ/٤٢/٢٠٠٨ الوسوم الهيئة العامة لسوق المال ← وزارة الإعلام: قرار وزاري رقم ٦٢ / ٢٠٠٨ بتحديد نسبة الإعلانات المنشورة على الصفحة الأولى في الصحف العمانية اليومية → مرسوم سلطاني رقم ١٢٦ / ٢٠٠٨ بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر