التصنيفات
قرار وزاري

هيئة تنظيم الاتصالات: قرار رقم ١٥١ / ٢٠٠٨ بشأن حدود مسؤولية موفر الخدمة لمواد على الخط على شبكة الإنترنت

2008/151 151/2008 ٢٠٠٨/١٥١ ١٥١/٢٠٠٨

تحميل

استنادا إلى قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٠ / ٢٠٠٢،

وإلى قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٥ / ٢٠٠٨،

وإلى قانون حقوق الملكية الصناعية الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٦٧ / ٢٠٠٨،

وإلى موافقة الهيئة بتاريخ ١٨ / ١١ / ٢٠٠٨م،

المادة (١)
تعريفات

١- موفر الخدمة:

أ- موفر خدمات على الخط أو النفاذ إلى الشبكة أو مشغل لتلك المرافق.

ب – فيما يتعلق بالاتصالات العابرة، جهة توفر الإرسال أو التسيير أو توفر وصلات الربط للاتصالات الرقمية على الخط بين نقطتين أو نقاط متعددة يحددها المنتفع لمادة من اختياره ودون تعديل من قبل ذلك الموفر في محتوى تلك المادة المرسلة أو المستلمة.

٢ – حقوق الملكية الفكرية والصناعية:

الحقوق المنظمة بمقتضى أحكام قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون حقوق الملكية الصناعية المشار إليهما.

المادة (٢)
التعاون مع أصحاب حقوق الملكية الفكرية والصناعية

دون الإخلال بأحكام قانون تنظيم الإتصالات وقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون حقوق الملكية الصناعية وقواعد المسؤولية المدنية، يكون موفر الخدمة مسؤولا مدنيا عن انتهاك الحقوق المشار إليها في الحالتين الآتيتين:

أ – إذا قام بانتهاك الحقوق المذكورة لشخص آخر أو حرض أو شجع أو تسبب أو شارك فعليا في ذلك بشرط تحقق علمه بهذا الإنتهاك أو توافر أسباب مؤكدة لهذا العلم.

ب – إذا كانت لديه السيطرة على المادة محل الانتهاك وتحصل على منفعة مالية كنتيجة مباشرة لهذا الإنتهاك.

المادة (٣)
حدود مسؤولية موفر الخدمة عن الإتصالات العابرة

لا يكون موفر الخدمة مسؤولا مدنيا عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والصناعية بسبب الإرسال والتسيير أو توفير وصلات إلى مواد عن طريق نظام أو شبكة يتم التحكم فيها أو تشغيلها من قبل موفر الخدمة أو لمصلحته، أو بسبب التخزين الوسيط والعابر لتلك المواد. ويشترط لتطبيق هذا النص تحقق الشروط الأتية:

١ – أن يكون إرسال المادة قد تم من قبل شخص أو بناء على توجيه من شخص غير موفر الخدمة.

٢- أن يكون الإرسال والتسيير أو توفير الوصلات أو التخزين قد تم القيام به عن طريق عملية فنية تلقائية دون اختيار المادة من قبل موفر الخدمة.

٣- ألا يكون موفر الخدمة قد اختار مستلمي المادة، وإنما تم ذلك استجابة تلقائية لطلب من شخص آخر.

٤ – ألا تكون هناك نسخة من المادة قام بنسخها موفر الخدمة أثناء التخزين الوسيط والعابر محفوظة في النظام أو الشبكة بشكل يجعلها قابلة للنفاذ من قبل أي شخص بخلاف المستلمين المتوقعين، وألا تكون هذه النسخة محفوظة في النظام أو الشبكة بشكل يجعلها قابلة للنفاذ بصورة عادية من قبل المستلمين المتوقعين لفترة أطول مما هو ضروري بصورة معقولة للإرسال أو التسيير أو توفير الوصلات.

ه – أن تكون المادة قد أرسلت من خلال نظام أو شبكة دون تعديل محتواها.

المادة (٤)

يشترط لتطبيق أحكام المواد (٣)، (٥)، (٦) المشار إليها استيفاء موفر الخدمة للشروط التالية:

أ – ان يتبنى ويطبق بشكل معقول سياسة لإغلاق حسابات كل من ينتهك حقوق الملكية الفكرية والصناعية بشكل متكرر.

ب – أن يلتزم بالإجراءات الفنية المتعلقة بتحديد وحماية المواد الخاضعة لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وقانون حقوق الملكية الصناعية، شريطة أن يتحقق في هذه الإجراءات ما يلي:

١ – أن يتم تطويرها بعد مشاورات مفتوحة عامة بشكل طوعي، وبناء على اتفاق واسع بين أصحاب حقوق الملكية الفكرية والصناعية وموفري الخدمة.

٢ – أن تكون متاحة وفقا لشروط معقولة وغير تمييزية.

٣ – ألا تفرض تكاليف مرتفعة على موفري الخدمة أو تحمل أنظمة شبكاتهم بأعباء ثقيلة.

وفي جميع الأحوال، لا يلتزم موفر الخدمة بإنشاء أية إجراءات فنية أو الإشراف على الأخرين لإنشائها وفقا للبنود (١، ٢، ٣) المشار إليها، و في حالة إنشاء هذه الإجراءات من قبل الأخرين بما يكفل تحقيق البنود المذكورة، فإن على موفر الخدمة الالتزام بتكييف أوضاعه ليكون مؤهلا للخضوع لحدود المسؤولية المبينة في المواد (٣)، (٥)، (٦) من هذا القرار.

ج – أن يعين ممثلا له يتم الإعلان عنه لاستلام الإخطارات بالأنشطة التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية والصناعية.

د- ألا يكون هو البادئ بالإرسال المتتابع للمادة التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية والصناعية.

هـ – ألا يختار المادة التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية والصناعية، إلا بالقدر المشار إليه في المادة (٦) من هذا القرار.

و – ألا يختار مستلمي المادة التي تشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية والصناعية.

المادة (٥)
حدود مسؤولية موفر الخدمة عن نظام تخزين الذاكرة المخفية

لا يكون موفر الخدمة مسؤولا مدنيا عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والصناعية بسبب التخزين الوسيط والتخزين المؤقت لمواد على نظام أو شبكة يتم التحكم فيها أو تشغيلها من قبل موفر الخدمة أو لمصلحته.

ويشترط لتطبيق هذا النص تحقق الشروط التالية:

١ – أن تكون المادة متوفرة على الخط بواسطة شخص غير موفر الخدمة.

٢ – أن يتم إرسال المادة بواسطة الشخص الموضح في المادة (١/٥) من خلال نظام أو شبكة إلى شخص آخر بتوجيه من ذلك الشخص دون أن يكون موفر الخدمة طرفا في ذلك.

٣- أن يكون التخزين قد تم من خلال عملية فنية تلقائية بغرض جعل المادة متاحة لمستخدمي النظام أو الشبكة الذين يطلبون النفاذ إلى المادة بعد إرسالها على النحو الموضح في المادة (٢/٥) من الشخص الموضح في المادة (١/٥)، على أن يخضع ذلك للشروط التالية:

أ – أن يتم إرسال المادة المذكورة في المادة (١/٥) للمستخدمين الموضحين في المادة (o/٣) دون تعديل محتواها الأصلي الذي أرسلت به من قبل الشخص الموضح في المادة (١/٥).

ب – أن يتقيد موفر الخدمة بالقواعد المتعلقة بتنشيط أو إعادة تحميل أو تحديث المادة عندما يحددها الشخص الذي يجعل المادة متاحة على الخط طبقا للبروتوكول القياسي للصناعة المقبول بوجه عام لاتصالات المعطيات بالنسبة للنظام أو الشبكة التي يقوم ذلك الشخص بجمل المادة متاحة من خلالها.

ج- ألا يتدخل موفر الخدمة في قدرة التقنية المرتبطة بالمادة على أن تعيد للشخص الموضح في المادة (١/٥) المعلومات التي كانت ستتوفر له إذا تم الحصول على المادة بواسطة المنتفعين التالين لهم مباشرة الموضحين في المادة (٣/٥).

٤- إذا كان لدى الشخص الموضح في المادة (١/٥) الذي يجعل المادة متاحة على الخط شرط يتعين الوفاء به من قبل المنتفع قبل النفاذ إلى تلك المادة، تعين على موفر الخدمة أن يسمح بالنفاذ إلى جزء هام من المادة المخزنة فقط لمستخدمي نظامه أو شبكته الذين استوفوا ذلك الشرط.

٥- إذا قام الشخص الموضح في المادة (١/٥) بجعل المادة متاحة على الخط دون تصريح من مالك حقوق الملكية الفكرية والصناعية لهذه المادة، تعين على موفر الخدمة الاستجابة بسرعة لإزالة أو تعطيل النفاذ إلى المادة المدعى بانتهاكها عند إخطاره بذلك وفقا للمادة (٨)، وذلك إذا كانت هذه المادة قد أزيلت أو تم تعطيل النفاذ إليها من الموقع الذي أنشأها.

المادة (٦)

حدود مسؤولية موفر الخدمة عن المعلومات الموجودة داخل الأنظمة أو الشبكات والتي يتم توجيهها من قبل المنتفعين، وحدود مسؤوليته بالنسبة لأدوات تحديد موقع المعلومات.

لا يكون موفر الخدمة مسؤولا مدنيا عن انتهاكات حقوق الملكية الفكرية والصناعية بسبب التخزين الذي يتم بتوجيه من قبل المنتفع للمادة الموجودة داخل نظام أو شبكة يتم التحكم فيها أو تشغيلها من قبل موفر الخدمة أو لمصلحته أو بسبب قيامه بإحالة أو ربط المنتفعين بموقع على الخط يحتوى على مواد أو أنشطة تشكل انتهاكا عن طريق استخدام أدوات تحديد موقع المعلومات، ويشمل ذلك الدليل أو المرجع أو التأشير أو رابط وصلات عليا للنصوص، إذا كان موفر الخدمة:

١- له الحق ولديه الإمكانية في التحكم في ذلك النشاط ولم يحصل على منفعة مالية كنتيجة مباشرة لنشاط الإنتهاك.

٢- قام بسرعة بإزالة أو تعطيل النفاذ إلى المادة بمجرد علمه أن المادة أو النشاط الذي يستخدم هذه المادة على النظام أو الشبكة يتضمن انتهاكا، أو تبين له من خلال وقائع وظروف معينة حدوث انتهاك، مثل إخطاره بانتهاك مدعى وفقا للمادة (٨).

المادة (٧)
الأوامر القضائية

أ – مع عدم الإخلال بأحكام قوانين تنظيم الإتصالات وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية المشار إليها، يجوز للمحكمة في حالة استيفاء موفر الخدمة للمتطلبات الواردة في المادتين (٣) و (٤) أن تصدر أمرا على عريضة بتكليف موفر الخدمة بإغلاق حسابات معينة واتخاذ الخطوات المعقولة لإغلاق النفاذ إلى موقع على الخط محدد خارج السلطنة.

ب – مع عدم الإخلال بأحكام قوانين تنظيم الإتصالات وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية المشار إليها، يجوز للمحكمة في حالة استيفاء موفر الخدمة للمتطلبات الواردة في المادتين (٤) و(ه) أو في المادتين (٤) و (٦) أن تصدر أمرا على عريضة بتكليف موفر الخدمة إزالة أو تعطيل النفاذ إلى المادة التي تشكل انتهاكا، وبإغلاق حسابات معينة، وبإجراء معالجات أخرى تراها المحكمة ضرورية، شريطة أن تكون هذه المعالجات بأقل عبء على موفر الخدمة من بين الخيارات الفعالة المتاحة لإصدار الأمر القضائى.

المادة (٨)

عناصر الإخطار بالانتهاك المدعى يجب أن يكون الإخطار بالإنتهاك المدعى كتابة أو إلكترونيا، على أن يوجه إلى موفر الخدمة مشتملا على الآتي:

١- توقيع مادي أو إلكتروني لشخص مفوض بالتصرف نيابة عن صاحب حق حصري يدعى تمرضه للانتهاك.

٢- تحديد العمل الذي يدعى تعرضه للانتهاك.

٣- تحديد المادة التي يدعى بأنها تشكل انتهاكا أو أنها موضوع نشاط يشكل انتهاكا ووجوب إزالتها أو تعطيل النفاذ إليها وتحديد المعلومات الكفيلة بالسماح لموفر الخدمة بتحديد موقع المادة.

٤ – المعلومات الكفيلة بالسماح لموفر الخدمة بالاتصال بالطرف الشاكي، والتي تشتمل على العنوان ورقم الهاتف وعنوان البريد الإلكتروني الذي يمكن عن طريقه الاتصال بالشاكي.

ه- بيان يفيد بأن لدى الطرف الشاكي ما يدعوه للإعتقاد بحسن نية بأن استخدام المادة بالطريقة الواردة بالشكوى ليس مصرحا بها من قبل صاحب الحق أو وكيله أو القانون.

٦ – بيان يفيد بأن المعلومات الواردة في الإخطار صحيحة وتحت مسؤوليته، وأن الطرف الشاكي مخول بالتصرف نيابة عن صاحب الحق الحصري الذي يدعى تعرضه للإنتهاك.

المادة (٩)
إعادة المادة التي تمت إزالتها أو تعطيلها

لا يكون موفر الخدمة مسؤولا أمام أي شخص إذا قام بحسن نية بناء على ادعاء بالإنتهاك بتعطيل النفاذ أو إزالة مادة أو نشاط يدعى بأنه يشكل انتهاكا أو بناء على وقائع أو ظروف يتضح من خلالها النشاط الذي يشكل انتهاكا، حتى ولو ثبت بعد ذلك عدم وجود انتهاك.

ويتعين على موفر الخدمة عند قيامه بتعطيل النفاذ أو إزالة المادة أو النشاط على النحو المشار إليه أن يقوم بما يلي:

١- اتخاذ ما يلزم فورا من خطوات معقولة لإخطار المنتفع بإزالة أو تعطيل النفاذ.

٢ – تزويد الشخص الذي قدم الإخطار بنسخة من الإخطار المضاد، مع إخطار الشخص بأنه (موفر الخدمة) سيقوم بإعادة المادة التي أزيلت أو بوقف تعطيل النفاذ إليها خلال مدة لا تقل عن عشرة أيام عمل ولا تزيد على أربعة عشر يوم عمل من تاريخ استلام الإخطار المضاد، ما لم يتسلم إخطارا من الشخص الذي قدم الإخطار يفيد بأنه تقدم بطلب للحصول على أمر من المحكمة لمنع المنتفع من ممارسة نشاط يشكل انتهاكا يتعلق بالمادة الموجودة على نظام أو شبكة موفر الخدمة.

المادة (١٠)
عناصر الإخطار المضاد

يجب أن يكون الإخطار المضاد كتابة أو الكترونيا على أن يوجه إلى موفر الخدمة مشتملا على الآتي بصفة أساسية:

١ – التوقيع المادي أو الإلكتروني للمنتفع.

٢- تحديد المادة التي تمت إزالتها أو التي تم تعطيل النفاذ إليها والموقع الذي ظهرت به المادة قبل إزالتها أو تعطيل النفاذ إليها.

٣ – إفادة تحت مسؤولية المنتفع بأن لديه ما يدعو للاعتقاد بحسن نية بأن المادة أزيلت أو عطلت نتيجة خطأ في تحديد المادة المطلوب إزالتها أو تعطيلها.

٤ – إسم المنتفع، وعنوانه، ورقم هاتفه، وإفادته بقبول الإختصاص القضائي الذي يقع فيه عنوانه، وإذا كان عنوان موفر الخدمة خارج السلطنة فإنه يتعين على المنتفع قبول استلام المكاتبات من الشخص الذي قدم الإخطار أو من وكيله، وينعقد الاختصاص للقضاء العماني.

المادة (١١)
الإفادات الكاذبة

كل شخص يتقدم – بعلمه – بإفادة كاذبة بأن المادة أو النشاط يتضمنان انتهاكا أو أن المادة أو النشاط تمت إزالتهما أو تعطيلهما عن طريق الخطأ أو عدم القدرة على تحديد المادة أو النشاط، يكون مسؤولا عن أية أضرار يتسبب فيها لأصحاب حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو أي شخص مخول من صاحب هذه الحقوق أو أي موفر للخدمة.

المادة(١٢)
الأمر الصادر من محكمة لتحديد المنتهك

مع عدم الإخلال بقوانين تنظيم الإتصالات وحقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية المشار إليها:

١- يجوز لصاحب حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو للشخص المفوض بالتصرف نيابة عنه أن يطلب من المحكمة إصدار أمر لموفر الخدمة لتحديد المنتهك.

٢ – يلتزم موفر الخدمة الذي يتسلم أمر المحكمة بالإفصاح بصفة عاجلة للمحكمة ولصاحب حقوق الملكية الفكرية والصناعية أو من يفوضه عن المعلومات الكافية لتحديد المنتهك، وذلك في حدود المعلومات المتوافرة لدى موفر الخدمة.

المادة (١٣)

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

صدر في: ٢٤ ذو القعدة ١٤٢٩هـ
الموافق: ٢٣ نوفمبر ٢٠٠٨ م

محمد بن ناصر الخصيبي
رئيس هيئة تنظيم الاتصالات

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (٨٧٦) الصادر في ١ / ١٢ / ٢٠٠٨م

2008/151 151/2008 ٢٠٠٨/١٥١ ١٥١/٢٠٠٨