التصنيفات
قرار وزاري

الهيئة العامة لسوق المال: قرار إداري رقم خ / ٤٩ / ٢٠١٨ بتعديل مسمى شركة زيورخ الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل (فرع شركة أجنبية)

خ/٤٩/٢٠١٨

تحميل

استنادا إلى قانون شركات التأمين الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ١٢ / ٧٩،
وإلى قانون تأمين المركبات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٩٤،
وإلى المرسوم السلطاني رقم ٩٠ / ٢٠٠٤ بنقل اختصاصات التأمين من وزارة التجارة والصناعة إلى الهيئة العامة لسوق المال،
وإلى اللائحة التنفيذية لقانون شركات التأمين الصادرة بالقرار الوزاري رقم ٥ / ٨٠،
وإلى قرار تنظيم متطلبات ترخيص مزاولة أعمال التأمين رقم خ / ٣١ / ٢٠٠٧،
وإلى قرار تجديد ترخيص شركة زيورخ الشرق الأوسط للتأمين (ش.م.ل) بمزاولة أعمال التأمين العام رقم (خ / ٤٨ / ٢٠١٨)،
وإلى خطاب شركة زيورخ الشرق الأوسط للتأمين (ش.م.ل) بطلب تعديل اسمها التجاري إلى شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل بتاريخ ٢١ مايو ٢٠١٨م،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة،

تقرر

المادة الأولى

يعدل مسمى “شركة زيورخ الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل (فرع شركة أجنبية)” الوارد بالقرار الإداري رقم (خ / ٤٨ / ٢٠١٨) المشار إليه، إلى “شركة سيغنا الشرق الأوسط للتأمين ش.م.ل (فرع شركة أجنبية) “، اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار.

المادة الثانية

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.

صدر في: ٢٧ من شوال ١٤٣٩هـ
الموافق: ١١ من يوليو ٢٠١٨م

عبدالله بن سالم بن عبدالله السالمي
الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال

نشر في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٢٥٤) الصادر في ٢٩ / ٧ / ٢٠١٨م.

خ/٤٩/٢٠١٨