نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان
بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٤٢ / ٧٤ بإصدار قانون النفط والمعادن،
وعلى الاتفاقية النفطية بين حكومة السلطنة ومجموعة شركات:
نورث ساوث ريسورسز ليمتد | North South Resources Limited |
انترناشيونال بتروليم ليمتد | International Petroleum Limited |
بننسيولا بتروليم كوربوريشن | Peninsula Petroleum Corporation |
والموقعة بتاريخ ١٨ مارس ١٩٨٤ بين وزير النفط والمعادن ممثلا لحكومة السلطنة وبين الشركات المذكورة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
مادة ١
إجازة الاتفاقية النفطية المشار إليها الموقعة بتاريخ ١٨ مارس ١٩٨٤، بين حكومة سلطنة عمان ومجموعة شركات:
نورث ساوث ريسورسز ليمتد | North South Resources Limited |
انترناشيونال بتروليم ليمتد | International Petroleum Limited |
بننسيولا بتروليم كوربوريشن | Peninsula Petroleum Corporation |
مادة ٢
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
صدر في: ٦ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ٥ يوليو ١٩٨٤م
قابوس بن سعيد
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٢) الصادر في ١٥ / ٧ / ١٩٨٤م.
1984/61 61/1984 84/61 61/84 ١٩٨٤/٦١ ٦١/١٩٨٤ ٨٤/٦١ ٦١/٨٤