نحن هيثم بن طارق سلطان عمان
بعد الاطلاع على النظام الأساسي للدولة،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٠ في شأن اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
رسمنا بما هو آت
المادة الأولى
يستبدل بمسمى “اللجنة العليا للاحتفالات بالعيد الوطني” الوارد في المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٠ المشار إليه، مسمى “الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية”.
المادة الثانية
تضاف مادة جديدة إلى المرسوم السلطاني رقم ٦ / ٢٠٢٠ المشار إليه، نصها الآتي:
المادة الرابعة مكررا
تشكل في الأمانة العامة للاحتفالات الوطنية لجنة تنفيذية برئاسة الأمين العام، وعضوية ممثلين – لا تقل درجة كل منهم عن وكيل وزارة أو من في حكمه – عن الجهات الآتية:
– وزارة الداخلية.
– وزارة المالية.
– وزارة الإعلام.
– وزارة التربية والتعليم.
– وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
– الأمانة العامة لمجلس الوزراء.
– شرطة عمان السلطانية.
كما تضم اللجنة في عضويتها ممثلا عن رئاسة أركان قوات السلطان المسلحة، والمراسم السلطانية.
المادة الثالثة
يلغى كل ما يخالف هذا المرسوم، أو يتعارض مع أحكامه.
المادة الرابعة
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ صدوره.
صدر في: ١٩ من محرم سنة ١٤٤٢هـ
الموافق: ٨ من سبتمبر سنة ٢٠٢٠م
هيثم بن طارق
سلطان عمان
نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (١٣٥٧) الصادر في ١٣ / ٩ / ٢٠٢٠م.
2020/116 116/2020 ٢٠٢٠/١١٦ ١١٦/٢٠٢٠