التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧١ / ٨٤ بتقرير صفة المنفعة العامة لمشروع إنشاء طرق منطقة دارسيت

1984/71 71/1984 84/71 71/84 ١٩٨٤/٧١ ٧١/١٩٨٤ ٨٤/٧١ ٧١/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٦٤ / ٧٨ بإصدار قانون نزع الملكية للمنفعة العامة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعتبر مشروع إنشاء طرق منطقة دارسيت المحدد في المذكرة والرسم التخطيطي الإجمالي المرفقين من مشروعات المنفعة العامة.

مادة ٢

للجهات المختصة الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات والأراضي اللازمة للمشروع المذكور هي وما عليها من منشآت طبقا لأحكام قانون نزع الملكية للمنفعة العامة المشار إليه.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

صدر في: ٢٠ شوال ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٩ يوليو ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٣) الصادر في ١ / ٨ / ١٩٨٤م.

مذكرة عن الطلب المقدم من وزارة المواصلات بشأن نزع ملكية الممتلكات اللازمة لمشروع طرق دارسيت

يشتمل مشروع طرق منطقة دارسيت على أعمال تحسين الوصلة الرئيسية للطريق إلى قرية دارسيت وإنشاء طرق فرعية من مواقع بالقرية إلى وصلة الطرق الرئيسية مما يزيد من شبكة الطرق في المنطقة ويخدم أهداف التوسع العمراني.

وسيكون لكل طريق أحرام بحدود ٩ – ١٠ أمتار مع أرصفة مشاة وأماكن انتظار متوازية وأخرى مخططة مع نظام متكامل حديث للإنارة ونظام لشبكة المياه وآخر لتصريف مياه الأمطار.

كما يتضمن المشروع كذلك أعمال تجميل لطريق دارسيت – القرم المزدوج بعمل ضفاف منحدرة ١٠٠ – ١٥٠ مترا مع الإنشاءات المتصلة بذلك.

ويقتضي إنشاء هذه الشبكة من الطرق نزع ملكية الممتلكات التي تعترض المشروع طبقا للمخطط الإجمالي المرافق والمعتمد من وزارة شؤون الأراضي والبلديات. واستصدار المرسوم السلطاني السامي بتقرير صفة المنفعة العامة لهذا المشروع.

وزارة المواصلات

ملاحظة: المرفقات الأخرى للمرسوم غير متوفرة.

1984/71 71/1984 84/71 71/84 ١٩٨٤/٧١ ٧١/١٩٨٤ ٨٤/٧١ ٧١/٨٤