التصنيفات
مرسوم سلطاني

مرسوم سلطاني رقم ٧٧ / ٨٤ بإصدار قانون تنظيم بلدية العاصمة

1984/77 77/1984 84/77 77/84 ١٩٨٤/٧٧ ٧٧/١٩٨٤ ٨٤/٧٧ ٧٧/٨٤

تحميل

نحن قابوس بن سعيد سلطان عمان

بعد الاطلاع على المرسوم السلطاني رقم ٢٦ / ٧٥ بإصدار قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة وتعديلاته،
وعلى القانون رقم ٤ / ٧٥ في إعادة تنظيم بلدية العاصمة وتعديلاته،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ١٨ /٨٤ في نقل مسؤولية الإشراف على بلدية العاصمة لديوان شؤون البلاط السلطاني،
وعلى المرسوم السلطاني رقم ٣٤ / ٨٤ بسريان أحكام قانون موظفي ديوان شؤون البلاط السلطاني على موظفي بلدية العاصمة،
وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.

رسمنا بما هو آت

مادة ١

يعمل بأحكام القانون المرافق في تنظيم بلدية العاصمة.

مادة ٢

يلغى كل ما يخالف أحكام القانون المرافق.

مادة ٣

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

صدر في: ٢٢ ذي الحجة سنة ١٤٠٤هـ
الموافق: ١٨ سبتمبر ١٩٨٤م

قابوس بن سعيد
سلطان عمان

نشر هذا المرسوم في عدد الجريدة الرسمية رقم (٢٩٧) الصادر في ١ / ١٠ / ١٩٨٤م.

 

قانون تنظيم بلدية العاصمة

الباب الأول
أحكام عامة

المادة ١

بلدية العاصمة جهاز حكومي وأهلي يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويعمل على تحقيق الصالح العام والقيام بالاختصاصات المنصوص عليها في الفصل الثالث من الباب الثاني من هذا القانون وأية اختصاصات أخرى يسندها إليه جلالة السلطان.

المادة ٢

تشمل بلدية العاصمة حدود محافظة العاصمة كما هي محددة بالخارطة المودعة بمقر البلدية.

المادة ٣

للمجلس البلدي في سبيل القيام بمهامه ومباشرة صلاحياته إصدار أوامر محلية في الأحوال التي تقتضي ذلك ولا تكون هذه الأوامر قابلة للتنفيذ ولا يسري مفعولها إلا بعد اعتمادها من رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني وشريطة ألا تتعارض مع أي قانون آخر من قوانين السلطنة.

المادة ٤

يجوز للمجلس البلدي أن يفرض بموجب الأوامر المحلية التي يصدرها طبقا للمادة (٣) من هذا القانون عقوبات على ما يرتكب من مخالفات لأحكامها يتم ضبطها وتحقيقها وإثباتها حسب الإجراءات الإدارية والقضائية المقررة، على ألا تزيد العقوبة في المخالفتين الأولى والثانية على الغرامة بحد أقصى ١٠٠ ريال عماني ترفع إلى غرامة أقصاها ٣٠٠ ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو العقوبتين معا عن المخالفة الثالثة وما بعدها كما يجوز له أن يفرض في حالة المخالفات المستمرة عقوبة الغرامة بحد أقصى ٥٠ ريالا عمانيا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة على ألا يزيد مجموعها على ١٠٠٠ ريال عماني أو السجن لمدة أقصاها ستة أشهر أو العقوبتين معا.

المادة ٥

لرئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني:

١- النظر في التوصيات التي يصدرها المجلس البلدي في حدود صلاحياته لاعتمادها بعد التأكد من اتفاقها مع المصلحة العامة.

٢- إصدار التوجيهات التي يراها ضرورية لمصلحة سير العمل بالبلدية.

المادة ٦

تتألف البلدية من مجلس بلدي وجهاز إداري، وتقسم أعمال البلدية طبقا للهيكل التنظيمي المعتمد لديوان شؤون البلاط السلطاني.

الباب الثاني
الفصل الأول

المجلس البلدي

المادة ٧

يشكل المجلس البلدي من رئيس البلدية وثمانية عشر عضوا يمثلون كل المدن والأحياء الواقعة في حدود البلدية.

المادة ٨

يعين أعضاء المجلس بمقتضى مرسوم سلطاني بناء على اقتراح من مجلس الوزراء من ضمن قائمة ترشيح يعدها رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني من ثلاثين مرشحا.

المادة ٩

مدة العضوية في المجلس أربع سنوات ويجوز إعادة تعيين العضو وعلى من يرغب في الاستقالة من عضوية المجلس أن يقدم استقالته كتابة إلى الرئيس موضحا بها أسباب الاستقالة وعلى الرئيس طرحها على المجلس.

المادة ١٠

لا يجوز لأي عضو بالذات أو بالواسطة أن يشترك في مناقصة أو يقوم بأي عمل أو مقاولة أو توريد لحساب البلدية، كما لا يجوز أن يدخل في بيع أو إيجار أو مقايضة ما لم يكن ذلك تطبيقا للقواعد القانونية المرعية. وإذا صدر منه شيء من ذلك كان للمجلس أن يوصي وبأغلبية ثلثي أعضائه بإسقاط العضوية عنه ويتولى رئيس المجلس إحالة تلك التوصية إلى رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني للنظر فيها ورفعها عند إقرارها إلى جلالة السلطان. كما يجوز للمجلس وبنفس الطريقة أن يوصي بإسقاط العضوية عمن يتغيب من الأعضاء عن حضور ثلاث جلسات متوالية من جلسات المجلس أو إحدى لجانه دون عذر مقبول.

المادة ١١

لا يصح انعقاد المجلس إلا بحضور الرئيس أو من ينوب عنه ونصف الأعضاء على الأقل وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين إلا ما اشترط في شأنه أغلبية خاصة في هذا القانون.

المادة ١٢

إذا شغر مركز عضو أو أكثر بسبب الاستقالة أو إسقاط العضوية طبقا لحكم المادتين (٩) و(١٠) من هذا القانون، أو لأي سبب آخر يكون تعيين من يخلفه، وللمدة الباقية من العضوية، بمرسوم سلطاني من بين قائمة يعدها مجلس الوزراء بضعف العدد المطلوب تعيينه.

الفصل الثاني
رئيس البلدية

المادة ١٣

يعين رئيس البلدية بمرسوم سلطاني ويكون بحكم منصبه رئيسا للمجلس البلدي ورئيسا للجهاز الإداري.

المادة ١٤

يتولى رئيس البلدية بوصفه رئيسا للمجلس البلدي وعلاوة على اختصاصاته بوصفه رئيسا للبلدية الصلاحيات الآتية:

(أ) يرأس جلسات المجلس البلدي ويديرها.

(ب) يوافق على جدول الأعمال ويدعو لاجتماعات المجلس.

(ج) يراقب ويدير جلسات أي لجنة من اللجان التي يشكلها المجلس حسب أحكام الفصل الخامس من الباب الثاني من هذا القانون ويجوز له أن يرشح من بين أعضاء المجلس من ينوب عنه حال غيابه.

(د) يمثل البلدية أمام المحاكم وفي صلاتها مع الغير، كما يمثل البلدية في المقابلات والمحافل الرسمية التي يوافق رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني على حضورها ويحدد موقف البلدية فيها.

الفصل الثالث
اختصاصات المجلس البلدي

المادة ١٥

يختص المجلس البلدي ببحث الأمور الآتية:

١- نظافة العاصمة واتخاذ التدابير بصفة عامة للمحافظة على الصحة الوقائية.

٢- إنشاء شوارع العاصمة وطرقها وميادينها العامة وتوسيعها وتعبيدها وصيانتها وذلك وفقا للخطة التي يعتمدها ويتولى مسؤولية تنفيذها ديوان شؤون البلاط السلطاني بالتنسيق مع وزارة المواصلات من الناحية الفنية.

٣- إنشاء أسواق العاصمة وتوسعتها وصيانتها طبقا لأحكام الفقرة (٢) من هذه المادة.

٤- إنارة شوارع العاصمة وطرقها وميادينها العامة وأسواقها والقيام بأعمال صيانة الإنارة طبقا لأحكام الفقرة (٢) المشار إليها بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والمياه من الناحية الفنية.

٥- وسائل ردم المستنقعات والأراضي المنخفضة وإلزام أصحاب الأملاك بتنفيذ ذلك.

٦- وسائل تجهيز ونقل ودفن الموتى وتحديد أماكن المقابر والمحافظة على حرمتها.

٧- توفير المقاصب والتفتيش عليها وفحص الماشية المعدة للذبح وبيع لحومها للجمهور.

٨- نظافة ومراقبة أسواق المواد الغذائية وتفتيش الأطعمة والمحلات التي تجهزها أو تقدمها.

٩- مراقبة ومقاومة الغش في الأطعمة والمواد الغذائية ومراقبة الأسعار المحددة.

١٠- تعريفة نقل الركاب لسيارات الأجرة.

١١- تنظيم الأسواق والمحلات التجارية والعامة والفنادق، والمهن، والحرف البسيطة، والمحلات الخطرة أو المقلقة للراحة.

١٢- مراقبة الموازين والأوزان والمقاييس والمكاييل.

١٣- إجراءات التحري عن الأمراض المعدية والمصابين بها وإبلاغ الدائرة الصحية عنهم.

١٤- إباحات البناء للأبنية الجديدة والترميم أو تعديل الأبنية القديمة ومراقبة هدم المباني الآيلة للسقوط.

١٥- توفير المجاري وعمل التدابير اللازمة لتصريف مياه الأمطار.

١٦- اختيار وإعداد مواقف السيارات والعربات وعلامات المرور والدوارات.

الفصل الرابع
الجهاز الإداري

رئيس البلدية

المادة ١٦

يرأس الجهاز الإداري ويشرف على أعماله ويقوم بوضع اللوائح الداخلية لسير العمل به.

المادة ١٧

يعد قوائم تعيين الموظفين وكشوف ترقياتهم وعلاواتهم وجزاءاتهم وتصريف شؤونهم الأخرى طبقا لأحكام قانون نظام الموظفين بديوان شؤون البلاط السلطاني المشار إليه ويرفعها لرئيس الديوان للاعتماد.

المادة ١٨

يجوز لرئيس البلدية أن يعهد ببعض اختصاصاته الإدارية لنائبه الذي يباشرها تحت إشرافه.

نائب رئيس البلدية

المادة ١٩

يعاون رئيس البلدية في جميع الأعمال الإدارية ويقوم تحت إشرافه بمراقبة العمل في البلدية وهو المسؤول عن انتظامه وحسن سيره وينوب عن الرئيس إداريا في حالة غيابه.

المادة ٢٠

يقوم بإعداد جدول أعمال المجلس وعرضه على رئيس البلدية لأخذ موافقته.

المادة ٢١

يقوم تحت إشراف الرئيس بمتابعة عرض توصيات المجلس على رئيس ديوان شؤون البلاط السلطاني.

المادة ٢٢

يتحقق من سداد إيجارات أملاك البلدية والرسوم والعوائد التي تقرر من وقت لآخر لصالح البلدية ويعد تقارير دورية عن ذلك لرئيس البلدية.

الفصل الخامس
لجان المجلس البلدي واختصاصاتها

المادة ٢٣

يؤلف المجلس البلدي من بين أعضائه اللجنتين الأساسيتين التاليتين لتقوما بالأعمال الموضحة لكل منهما وترفعا توصياتهما للمجلس ويجوز أن يؤلف لجنة أو لجانا تكلف بأعمال محددة ثابتة أو مؤقتة متى اقتضت احتياجات العمل ذلك.

(أ) لجنة الصحة العامة:

١- تقوم بمراقبة الحالة الصحية في أنحاء البلدية عامة والإشراف على تنفيذ لوائح وأنظمة الصحة العامة والأوامر المحلية وإبلاغ المجلس البلدي عن كل الأمور الناجمة عن ذلك.

٢- تقوم بمراقبة سير الأعمال الصحية.

(ب) لجنة الشؤون العامة:

١- تتولى اختيار مواقف السيارات والعربات وعلامات المرور والدوارات.

٢- تقدم الاقتراحات الخاصة بفتح وصيانة الطرق والحدائق وتجميل المدينة.

٣- تراقب الأسواق وتتأكد من تطبيق الموازين والمكاييل والمقاييس الصحيحة المقررة ومن أن القوانين واللوائح والأوامر المحلية التي يصدرها المجلس مطبقة.

٤- تتأكد من إجراء الصيانة على المباني التي تمتلكها البلدية.

1984/77 77/1984 84/77 77/84 ١٩٨٤/٧٧ ٧٧/١٩٨٤ ٨٤/٧٧ ٧٧/٨٤